قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة
ملخص قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة; أولاً: العقود الجديدة (الخاضعة للسعر العام بعد صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥) • يتم تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً. • أي تطبيق سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪. ⸻ ثانياً: العقود القائمة (المبرمة قبل صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمرة في التنفيذ) • يتم حساب الضريبة على القيمة المضافة بواقع ٣٦٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • أي تطبيق ضريبة بسعر (٥٪) على أساس الـ٣٦٪ من قيمة الفاتورة. • لا تُعمل قواعد الخصم الضريبي لهذه العقود. • يُعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، بشرط تقديم شهادة معتمدة تفيد سداد المقاول العام للضريبة عن ذات الأعمال. ⸻ ثالثاً: ما ...