كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد :




تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى :

" إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد

ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد "




ويتضح من هذا النص :

أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة

و الأشخاص المرتبطون هم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وعدد القانون الاشخاص المرتبطون طبقا للمادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون

وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط تختلف عن الشروط التى تتم فى المعاملات التجارية بين الأشخاص غير المرتبطين

ويقصد بالسعر المحايد السعر المحدد وفقاً لظروف التعامل وقوى السوق ( سعر السوق ) وذلك كما أوضحته الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول



التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد :

تنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص على ما يلى :

" للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم "



وقد أجازت المادة ( 30 ) من القانون أيضاً لرئيس المصلحة أن يعقد اتفاقات مع الأشخاص المرتبطة على اتباع الطريقة المناسبة لكلا الطرفين لتحديد السعر المحايد عند إجراء أى معاملات بينهم وأوكلت المادة للائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد

طرق تحديد السعر المحايد وأولوية إختيار الطريقة المناسبة :



بينت المادة 39 من اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد ، كما أوضحت المادة 40 من اللائحة الأولوية فى اختيار الطريقة الواجبة الاتباع لتحديد السعر المحايد ، وكذلك جواز الاتفاق مسبقاً بين الممول والمصلحة على إتباع الطريقة المناسبة لتحديد هذا السعر حيث تنص المادة 39 من اللائحة على ما يلى :

" يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( 30 ) من القانون ، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :

1 - طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين

ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية :

أ - الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد

ب - ظروف السوق

ج - الظروف الخاصة بالعملية المعنية

2 - طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : ووفقا لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة

3 - طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة "



كما تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :

" تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة

وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة "


المصدر:

من كتاب شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 للأستاذ/سيد عوض - مدير عام الادارة العامة للتخطيط وتصميم البرامج بمصلحة الضرائب

تعليقات