المشاركات

عرض المشاركات من 2015

قرار لجنة طعن بأحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبه أعتبارا من أخطار المأموريه على نموذج 36 سداد ( عدم اعمال م 110 ق 91 لسنة 2005 )

صورة
نشر بواسطة : الأستاذ / على احمد على https://www.facebook.com/profile.php?id=724832383

الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .

أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى : -           سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها . -           يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره . -           يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع . -           يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه . -           يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه .                         - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) .                         - نزع الملكيه للمنفعه العامه .                         - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه . -    يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقر

الحد الأدني و الأقصي لأجر الإشتراك بالتأمينات ٢٠١٥

صورة