الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .
أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من
القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به
الأتى :
-
سعر الضريبه
2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها .
-
يخضع للضريبه
التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره .
-
يخضع للضريبه
التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع .
-
يخضع للضريبه
تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه .
-
يعفى من
الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه
.
- تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم
لمدة خمس سنوات ) .
- نزع الملكيه للمنفعه العامه .
- التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه .
- يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من
أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقره 7
م 19 ق 91 لسنة 2005 ) .
تعليقات
إرسال تعليق