الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .



أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى :
-          سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها .
-          يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره .
-          يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع .
-          يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه .
-          يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه .
                        - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) .
                        - نزع الملكيه للمنفعه العامه .
                        - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه .
-    يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقره 7 م 19 ق 91 لسنة 2005 ) .

تعليقات