قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 :

صدر قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2010 بإضافة المواد 99 مكرر 1 و 2و 3 متضمنة شروط الفواتير الضريبية على النحو التالي :
1- حيازة كل ممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة فواتير مكونة من جزئين جزء بحوزة الممول وجزء بحوزة العميل.
2- تتضمن الفاتورة البيانات الاتية :
- رقم التسجيل الضريبي
- رقم المسلسل
- أسم العميل
- نوع السلعة أو الخدمة المباعة
- قيمة السلعة أو الخدمة المباعة
- تاريخ الخدمة
- المبلغ المدفوع
3- يستثنى الممول من أصحاب الاعمال التجارية من بيان اسم مشترى السلعة أو الخدمة.
4- حتمية وجود اسم المستفيد على فاتورة اصحاب المهن الحرة.
5- فى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة تقدير مبيعات نمطية فى ضوء الاعراف المتداولة فى السوق.
6- فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير مع اجمالي الدخل المعلن فى الاقرار يكون تهربا ضريبيا .

-- صدر القرار فى 1 ديسمبر 2010 --

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل ضريبة المرتبات بالقانون 30 لسنة 2023