القانون رقم ‏8‏ لسنة ‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة أقساط بدون غرامة تأخير:


أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم ‏8‏ لسنة ‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز‏2011/6/30‏ دون احتساب غرامة تأخير‏.
وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن الهدف من هذا القانون التيسير على المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة‏ 25‏ يناير .
وأكد على ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام ‏2010‏ خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس / اذار 2011 والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل، حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط‏.‏

تعليقات