تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 للاستفادة من فروق اسعار الضريبة بأتفاقيات منع الازدواج الضريبى :



شرح تعديل المادة 76 من القانون 91 لسنة 2005
بداية نوضح أن هذا القرار مرتبط بالمادة (56) من القانون 19 لسنة 2005 والتي نصها كما يلي:
"
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1
ـ العوائد.
2
ـ الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3
ـ مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج.
4
ـ مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع مباشرة أو من خلال أي جهة ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر، كما تعفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات علي الأقل.
وتلتزم المنشأة والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم".
جدير بالذكر أن هذه المادة القانونية يقابلها في اللائحة التنفيذية للقانون (7) مواد هي المواد بأرقام من (71) إلي (77) .
وأن المادة التي جري تعديلها بالقرار (771) لسنة 2009 وهي المادة (76) من اللائحة التنفيذية كان نصها قبل التعديل كما يلي:
"
يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلي المأمورية المختصة طبقا للمادة (56) من القانون علي النموذج رقم (11 مستقطعة).
ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة المشار إليها".
أما نص المادة بعد التعديل فهو كالآتي:
"يستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل المشار إليها النص الآتي:
تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (56) من القانون بخصم الضريبة طبقا للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلي المأمورية المختصة علي النموذج رقم (11 مستقطعة).
ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة (56) المشار إليها .
ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (56) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونيا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب الي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد الفروق الضريبية وذلك علي النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقا به المستندات الآتي :
1
ـ شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
2
ـ إقرار من مستلم الإيراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.
3
ـ بالنسبة للإتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة اختراع ـ ملكية العلامة التجارية. إلخ).
4
ـ عقد القرض أو الإتاوة.
وعلي المصلحة الرد علي الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به جميع المستندات المشار إليها.
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية.
ويستثني من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل ضريبة المرتبات بالقانون 30 لسنة 2023