نظام الدفعات المقدمة بديلا لنظام الخصم تحت حساب الضريبة
1.
الدفعات المقدمة نظام
اختياري للممول
استحدث قانون الضريبة على الدخل في المواد (61) الى (65) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاما اختياريا يكون بديلا لنظام الخصم تحت الحساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغ يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء الارباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها على ان تتم التسوية هذه المبالغ عند تقديم الاقرار الضريبي السنوي.
وفيما يلي قواعد التطبيق هذا النظام :
1. يقصد بهذا النظام قيام الممول باداء مبلغ يعادل 60% مما ياتي :
أ- اخر ضريبة اقر بها الممول .
ويقصد باخر ضريبة اقر بها الممول هي ضريبة من واقع اخر اقرار ضريبي مقدم منه او الضريبة النهائية التي اقر بها في لجنة داخلية او لجنة طعن او حكم او اقرار تصالح .
ب- الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها في اي من الحالتين الاتيتين :
اذا كان الممول لم يسبق له تقديم اقرار ضريبي كما في حالة بداية النشاط .§
اذا كان الاقرار الضريبي الذي تقدم به القترة الضريبية السابقة يتضمن خسارة .§
الممول الذي يرغب في تطبيق هذا النظام ان يتقدم بطلب على النموذج المرفق الى مامورية الضرائب المختصة وذلك قبل 60 يوما على الاقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام ابتداء منها , وعلى المصلحة ان ترد على طلبه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه للطلب على النموذج المرفق , ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رافضا للطلب وفي حالة الموافقة يتم التاشير بالبطاقة الضريبية للممول باعتباره خاضعا لنظام الدفعات المقدمة ولا يسري عليه النظام الخصم الوارد بالمادة 59 من القانون .
2. الالتزمات المترتبة على الممول وفقا لهذا النظام
اداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية التي§ يرغب في تطبيق النظام عليها بواقع 60% من الضريبة المحسوبة على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل منها على التوالي في المواعيد التالية :
بالنسبة للفترات الضريبية التي تبدا في 1/1 وتنتهي في 13/12 في كل عام تحدد كالاتي :v
الدفعة الاولى في موعد لا يجاوز 30 يونيو .v
الدفعة الثانية في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر .v
الدفعة الثالثة في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر .v
بالنسبة للفترات الضريبية المتداخلة تحدد كالاتي :§
الدفعة الاولى في موعد لا يجاوز سته اشهر من بداية الفتر الضريبية .v
الدفعة الثانية في موعد لا يجاوز ثلاثة اشهر من نهاية الموعد المحدد لسداد الدفعة الاولى .v
الدفعة الثالثة في موعد لا يجاوز ثلاثة اشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة الثانية .v
يقوم الممول عند تقديم الاقرار الضريبي السنوي بتسوية المبالغ المسددة§ وفقا لاحكام هذا النظام مع الضريبة المستحقة من واقع الاقرار الضريبي ويلتزم بسداد الجزء المتبقي من الضريبة بعد خصم ما سبق ان اداه وفقا لهذا النظام مضافا اليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في اول السنة الميلادية للفترة الضريبية التي تطبق بشانها النظام مخصوما منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
على الممول ان يقدم لجهات التعامل ما يفيد موافقة المصلحة على سريان هذا النظام بالنسبة له عند كل تعامل .§
3. حقوق الممول :
يجوز للممول بعد اداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة الثلاثة ان يطلب تخفيض او عدم اداء الدفعة الثالثة بموجب اخطار للمامورية المختصة اذا تبين له ان ارباحه الفعلية عن الفترة الضريبية ستكون اقل من الارباح التي قدرها عن ذات الفترة .
يجوز للممول اذا ما كانت الفترة المتبقية بعد تقديم طلبه لتطبيق نظام§ الدفعات المقدمة تقل عن اثنى عشر شهرا على سبيل المثال في حالة تعديل الفترة الضريبية وحالات التوقف فله ان يتقدم لمامورية الضرائب المختصة بطلب على النموذج الموفق بتخفيض عدد الدفعات المقدمة عن الفترة الضريبيية المطبق بشانها النظام .
يجوز للممول في حالة عدم رغبته في الاستمرار في هذا النظام ان يتقدم§ بطلب على النموذج المرفق طالبا العدول عن تطبيق هذا النظام والخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة , ويشترط لقبول هذا الطلب توافر الشروط الاتية :
أ- ان يكون الممول طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الاقل .
ب- ان يكون الممول سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
ت- ان يتقدم الممول بطلبه الى المامورية المختصة بالعدول عن تطبيق هذا النظام خلال مدة 90 يوما على الاقل سابقة على بدء الفترة الضريبية التي يرغب بالعدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها .
وفي حالة عدم توافر الشروط السابقة على المصلحة رفض طلب الممول بالعدول عن تطبيق هذا النظام واخطاره بذلك خلال 60يوما من تاريخ تقديم الطلب على النمو ذج المرفق .
في حالة عدم اخطار المصلحة للممول خلال هذه المدة يعد قبولا منها لطلب الممول بالعدول عن هذا النظام .
احكام عامة :
أ- للمصلحة اعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في اي من الحالتين الاتية :
تكبد الممول خسائر لمدة فترتين ضريبتين متتاليتين .§
حالة تغيير الشكل القانوني للمنشاة او الشركة .§
وعلى المامورية المختصة اخطار الممول بذك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج المرفق .
ب- للمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام اذا تبين لها وجود فروق جوهرية ان تزيد الارباح الفعلية الخاضعة للضريبة بنسبة 20% على الاقل عن الارباح المقدرة بمعرفة الممول في كل سنة يطبق فيها النظام .
ويجوز للممول لتفادي وجود فروق جوهرية في حالة اذا تبين له ان ارباحة الفعلية عن الفترة الضريبية ستكون اكبر من الارباح التي سبق ان قدرها عن ذات الفترة ان يقوم بزيادة قيمة الدفعات المتبقية لتجنب حرمانه من تطبيق هذا النظام ويكون ذلك التعديل على طلب طبقا للنموذج المرفق .
ويكون اخطار الممول بحرمانه من تطبيق النظام بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج المرفق مع مراعاة النظر في كل حالة على حدة .
وفي جميع الحالات الاعفاء و الحرمان يعود للممول تلقائيا الى الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وعلى مامورية الضرائب المختصة تعديل التاشير في البطاقة الضريبية بما يفيد الغاء تطبيق هذا النظام .
ت- لمامورية الضرائب المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل مالم بسدد من الدفعات المقدمة المستحقة .
ث- على الجهات الالتزام تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على الممول مالم يقدم اليها ما يفيد موافقة المصلحة على تطبيق نظام الدفعات المقدمة بشانه .
تعليقات
إرسال تعليق