زيادة الاعفاء الشخصى للموظفين الى 12000 جم وإخضاع توزيعات الأسهم للضريبة لغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين .


يواصل مجلس الشورى اليوم وغدا مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي، وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات  قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة.

وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة  لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة  الدخل عنها.

وأوضح ان هذا التحايل  تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي للاستفادة من الاعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 الف جنيه  سنويا  واذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل اي عبء ضريبي علي مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.

وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا وضع نص عام  لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي ، باستغلال ثغرات نصوص القانون  في تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها او تاجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف اي اتفاق او عملية او اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها او احد الاغراض الرئيسية تخفيض الضريبة او التخلص منها او الاعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الادارة الضريبية بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبء اثبات ان هناك تخطيط ضريبي وعلي الممول ايضاح انه لم يكن امامه سوي اتخاذ هذه الاجراءات.

وقال ان القانون 101 سحب احدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر  وهي تأجيل سداد الضريبة  الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر او الا يتم التصرف في كامل الاسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.

وأضاف ان التعديلات ايضا تضمنت تيسيرا  لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم اصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا  تم الغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون .

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة ان التعديلات  المقترحة اعادت ايضا الاعفاء الضريبي للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى او الثقافى او الاجتماعى ، الي جانب زيادة الاعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكومى او خاص او عام وارتفع من اربعة آلاف الى سبعة آلاف جنيه مما يعنى ان الاعفاء للموظفين بالجهاز الاداري للدولة سيصبح 12 الف جنيه .

 وبالنسبة لتعاملات البورصة اوضح ان التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الاسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية باعتبار ان الاعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتبارى ، كما تضمنت هذه المادة اعفاء  توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة لتشجيع اعادة استثمار الارباح بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة  وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر اى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فان سعر الضريبة يبلغ 5%  فقط اما اذا كانت نسبة المساهمة اقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الي 10%.

وفيما يتعلق بالموظفين او الخبراء الاجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على اداء اعمالهم فى مصر قال انه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة  نصا لتحقيق المعاملة  الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الاحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر او فى الخارج .

وأضاف ان  التعديلات تضمنت ايضا نصا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب اصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي ،فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب  دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار بحيث يتم اعفاءه من سداد اي ضرائب او رسوم عن السنوات السابقة تماما.

المصدر: مباشر

تعليقات