خبراء ينتقدون إقرار لجنة الخمسين للضريبة التصاعدية.

خبراء ينتقدون إقرار لجنة الخمسين للضريبة التصاعدية...خبير ضريبى: يوضح جهل "الخمسين" ويؤثر على أوضاع الشركات.. محاسب قانونى: سابقة عالمية.. ويخالف سياسة الحكومة التوسعية بالاقتصاد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 - 16:10
اليوم السابع
صورة أرشيفيةصورة أرشيفية
كتبت منى ضياء
Add to Google
أعرب خبراء الضرائب عن استيائهم مما توصلت إليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص على فرض ضريبة تصاعدية، وهو ما اعتبره الخبراء "جهلا" من القائمين على إعداد الدستور، باعتبارها سابقة لم تحدث فى جميع دساتير العالم.

واعترض الخبراء على النص الدستورى المتوافق عليه، حيث لا يجب أن يتضمن الدستور النص على نوع الضريبة أو أى تفاصيل فنية، وإنما المبادئ العامة هى فقط ما ينبغى تضمينه بالدستور، مثل عدم جواز فرض أو إلغاء ضريبة سوى بقانون.

وقال عبد الله العادلى، المستشار الضريبى وعضو مجلس إدارة جمعية المالية العامة والضرائب، إن ما فعلته لجنة الخمسين ينم عن جهل من أعضائها لأن الدساتير لا يجب أن تتضمن سوى مبادئ عامة فقط، وليس تحديد لنوع أو أى تفاصيل خاصة بالضريبة.

وأشار العادلى إلى أن الموافقة على الدستور بهذا الشكل يوجب على الحكومة إجراء تعديل تشريعى على قانون الضرائب، وهو ما يعد مربكا للاستثمار، حيث لم ينقض سوى 7 أشهر فقط على إجراء التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب، مما يهز الأوضاع القانونية للشركات.

وتوافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المنعقدة مساء أمس الاثنين على النص الآتى: "النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون.

وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة".

من جانبه أكد عمرو المنير المحاسب القانونى وعضو لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة، أن النص على نوع الضريبة فى الدستور هى سابقة عالمية لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن ربط الضريبة التصاعدية بتحقيق العدالة الاجتماعية ومبادئ الثورة هى فرضية خاطئة، لأنها قد تؤدى لآثار سلبية تضر الفقراء بالمقام الأول.

وأوضح المنير أن اختيار النظام الضريبى بأى دولة يخضع للظروف الاقتصادية التى تمر بها، وفى الوقت الحالى ليس من المناسب على الإطلاق إقرار أى تعديلات أو زيادات ضريبية وهو الاتجاه الذى أعلنته الحكومة فى وقت سابق، ولكن ما أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور يستوجب عكس هذا الاتجاه.

وأشار المنير إلى أن الضريبة التصاعدية مطبقة بالفعل على الأفراد، أما الشركات فتخضع لسعر ضريبة موحد، لافتا إلى أنه فى حالة تطبيق النظام التصاعدى على الشركات بأسعار متعددة، فإن الشركات الكبرى يمكن لها التهرب من سداد الضرائب بالأسعار الأعلى من خلال تقسيم الشركة لاثنتين منفصلتين لتخضع للشريحة الأقل فى ظل عدم تطبيق نظام "ضرائب المجموعة"، وهو مطبق فى عدد من دول العالم يعتمد على محاسبة جميع الشركات المملوكة لمالك واحد فى مجموعة واحدة.

وقال محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب والخبير الضريبى، إن الضريبة التصاعدية مناسبة جدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو ما يتوقف على طبيعة المساحات بين الشرائح الضريبية المتصاعدة، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية "الشركات" فلا مبرر إطلاقا لفرض ضريبة تصاعدية عليها، ويجب الاكتفاء بالضريبة النسبية الموحدة، كما هو معمول حاليا.

وأكد سيف أن النص الذى توافقت عليه لجنة الخمسين، ضيقت المساحة أمام المشرع الضريبى، ولم يصبح أمامه سوى وجوب تعديل قانون الضرائب على الدخل- فى حال الموافقة النهائية على الدستور- لتعديل النظام الضريبى بالنسبة للشركات من ضريبة موحدة بسعر 25%، إلى ضريبة تصاعدية على شرائح.

وأعرب سيف عن اعتراضه من قيام لجنة الخمسين بتضمين هذا النص، دون الاكتفاء المبادئ الأساسية، مثل فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون، وهكذا، لافتا إلى أن هذا يلغى دور القوانين الخاصة.

من جانبه، انتقد الدكتور نبيل عبد الرءوف أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، النص الدستورى بشدة، معتبرا إياه معيبا، ومخيبا للآمال الاقتصادية، ومنفرا للمستثمرين.

وقال عبد الرءوف، إن النص جاء تصاعديا للضريبة على الأفراد، ولكن لم يوضح موقف الضريبة على الأشخاص الاعتبارية "الشركات"، لافتا إلى أن النص المقترح يفتح الباب لسن قوانين بأسعار ضريبية متباينة وفق الأنشطة الاقتصادية، أى من الممكن أن تشرع قوانين بسعر ضريبة مميز لبعض الأنشطة كالبترول (استكشاف، استخراج وإنتاج، تصنيع وتكرير، تسويق) وصناعات الثروة الداجنة الحيوانية والسمكية، وأنشطة استصلاح واستزراع الأراضى، وتنمية سياحية وغيرها من الأنشطة التى ستكون بأسعار مختلفة عن بعضها مما يعوق الاستثمار وخاصة الأجنبى المباشر، لأن سعر الضريبة من الممكن تغييره فى أى وقت وبتشريع.

وأشار عبد الرءوف إلى أن النص المقترح بفرض ضريبة تصاعدية لم يحدد ما إذا كان سيطبق فقط على ضرائب الدخل أم ينسحب على كافة أنواع الضرائب المفروضة من مبيعات ودمغة وعقارية، لافتا إلى أن الرغبة فى جباية الأموال من الأغنياء دون النظر إلى الأضرار المتوقعة على الفقراء من زيادة الأسعار تعد نظرة قاصرة.
المصدر : اليوم السابع


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل ضريبة المرتبات بالقانون 30 لسنة 2023