المعالجة الضريبية لعوائد سندات و أذون الخزانة طبقاً للقانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005.
صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل
المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى :
" تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه
التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ".
و قد صدر
قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة
عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف
واجبة الخصم ) على النحو التالى :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين :
- أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون
المخصصات و الأهلاكات )
أجمالي
الإيرادات
X (
80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة
ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية :
- أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات
أجمالي الإيرادات X ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة.
- الحد الأقصى لتكاليف تحقيق هذة العوائد هو :
- 70 % من هذة العوائد خلال العام المالى المنتهى بعد 17 مايو 2019.
- 80 % من هذة العوائد خلال العام المالى التالى.
- 100 % من هذة العوائد عن الأعوام التالية.
- يتم تطبيق ذلك على سندات و أذون
الخزانة التي يتم الاكتتاب بها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة
2019 في 21 فبراير 2019 و كذلك الإصدارات القديمة التي يعاد فتحها من هذا
التاريخ للمبالغ التى يتم أعادة الفتح لها فقط .
تعليقات
إرسال تعليق