المعالجة الضريبية لعوائد سندات و أذون الخزانة طبقاً للقانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005.



صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى :

" تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ".

و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى :

أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين :

  • أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات )
                                             أجمالي الإيرادات                                                            ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة

ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية :


  • أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات
                                             أجمالي الإيرادات                                                         X     ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة.

- الحد الأقصى لتكاليف تحقيق هذة العوائد هو :
      - 70 % من هذة العوائد خلال العام المالى المنتهى بعد 17 مايو 2019.
      - 80 % من هذة العوائد خلال العام المالى التالى.
       - 100 % من هذة العوائد عن الأعوام التالية.



  • يتم تطبيق ذلك على سندات و أذون الخزانة التي يتم الاكتتاب بها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2019 في 21 فبراير 2019 و كذلك الإصدارات القديمة التي يعاد فتحها من هذا التاريخ للمبالغ التى يتم أعادة الفتح لها فقط .

تعليقات