الأثر العملى للقانون 3 لسنة 2022 بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 و قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980

 صدر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على القيمه المضافه الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2016 وقانون الضريبه على الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980 ونشر فى الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من 27 يناير 2022

هذا وقد تضمن القانون بعض التعديلات التى لها اثر ضريبى وتتمثل هذه التعديلات فى الاتى : -

1 ــ تضمنت الفقره الثانيه من الماده 17 من القانون انه يجب على

   الاشخاص الاعتباريين الذين لايبيعون سلعا او يقدمون خدمات

   خاضعه للضريبه ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبه

   على الخدمات المستورده وفقا للفقره الثانيه من الماده (32) من هذا

   القانون التقدم بطلب للمصلحه من اجل التسجيل لاغراض نظام التكليف

   العكسى

** الاثر العملى لتطبيق الماده

     = يجب تسجيل كافه شركات المجموعه التى تؤسس او سوف

        تؤسس ولاتكون خاضعه للضريبه على القيمه المضافه وذلك

        من اجل الالتزام باغراض نظام التكليف العكسى الخاص باحتساب

        الضريبه على الخدمات المستورده

 ...........................................................................

2 ــ لايسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقره الاولى من الماده 32

    ( فقره رابعه اضيفت فى التعديلات للماده 32 ) على ماياتى :-

 

 1 ــ ضريبه الجدول سواء على سلع اوخدمات خاضعه بذاتها او كمدخلات

     فى سلع او خدمات خاضعه للضريبه

2 ــ ضريبه المدخلات المدرجه ضمن التكلفه

3 ــ السلع والخدمات المعفاه

4 ــ  ...........................................

** الاثر العملى للتطبيق

   = يتم تطبيق نص الماده بعدم اعمال احكام الخصم فى الحالات الوارده

      بالماده بعاليه وذلك فى الاقرارات الخاصه بالضريبه على القيمه

      المضافه والمقدمه للمصلحه 

  ...............................................................................

3 ــ ورد بالماده 30 انه ترد الضريبه طبقا للشروط التى سوف ترد فى

     اللائحه خلال 45 يوما فى الحالات الاتيه :-

    1 ــ ............................

    2 ــ ..........................

    3 ــ الرصيد الدائن الذى مر عليه اكثر من ست فترات ضريبيه متتاليه

( شرط الرد ان يكون هناك شهاده موقعه من محاسب مقيد بجدول

   المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبه مثبتا بالنظام

   الالكترونى بالمصلحه )

 ** الاثر العملى للتطبيق

 = فى حالة وجود رصيد دائن وينطبقعليه

    احكام هذه الماده وذلك لمضى اكثر من ست فترات ضريبيه على

    الرصيد ( الفتره الضريبيه كما ورد بالماده 1 من القانون هى فتره

     شهر تنتهى فى اخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل

      اقراره الضريبى الشهرى   )

4 ــ ورد بالماده 14 من القانون انه يكون للمصلحه الحق فى تقدير

    الضريبه عن الفتره الضريبيه التى لم يقدم المسجل عنها الاقرار

   مع بيان الاسس التى استندت اليها فى التقدير

** الاثر العملى للتطبيق

= ضروره مراعاه تقديم الاقرار الضريبى الشهرى فى الميعاد القانونى

   طبقا لاحكام الماده 31 من قانون الاجراءات الضريبيه الموحد رقم

   206 لسنه 2020 حتى لانتعرض للتقدير الجزافى الفورى والتحمل

    بضريبه عاليه وضريبه اضافيه واخرى

..............................................................................

5 ــ ورد بالماده 50 من القانون انه على المكلف ان يؤدى الى المصلحه

      مبلغ يعادل ( 1% ) من قيمه الضريبه وضريبه الجدول المستحقه

     بمالايقل عن الف جنيه ولايزيد على عشره الاف جنيه وذلك بالاضافه

    الى الضريبه وضريبه الجدول والضريبه الاضافيه المستحقه اذا خالف

   الاحكام والاجراءات او النظم المنصوص عليها فى هذا القانون

** الاثر العملى للتطبيق

= الالتزام الصارم بالتطبيق الصحيح لاحكام القانون حتى لايتم التعرض

    لاى نوع من انواع الغرامات الماليه او خلافه

.....................................................................

6 ــ ورد تعديل بالماده الثالثه من مواد الاصدار وذلك بتعديل مسلسل رقم

     ( 9) من الجدول والخاص باعمال المقاولات واعمال التشييد والبناء

     ( توريد وتركيب ) والذى يخضع لفئه ضريبه الجدول ( 5% ) حيث

     اصبح التعديل :-

 

   ( المقاولات واعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب ) عدا التى تؤدى

   لانشاء او صيانه او ترميم دور العباده

** الاثر العملى للتطبيق

= اصبحت اعمال المقاولات الخاصه بدور العباده لاتخضع للضريبه

   اعتبارا من 27/1/2022 يراعى ذلك بالنسبه لاعمال المقاولات

   الخاصه بالمساجد .

........................................................................

7 ــ ورد تعديل بالماده الرابعه من مواد الاصدار وذلك باضافه مسلسل

     جديد برقم ( 15) الى جدول السلع والخدمات ( اولا ) المرافق

     بقانون الضريبه على القيمه المضافه يكون نصه الاتى :-

 ** مسلسل رقم ( 15)

السمه التجاريه والصله بالعملاء ( مكون المحل التجارى ) بواقع

( 10% ) من القيمه الايجاريه او البيعيه بحسب الاحوال وتكون

  الضريبه المستحقه عليها بفئه ( 10% ) من هذه القيمه

** الاثر العملى للتطبيق

=  تكون الضريبه

    على القيمه المضافه اعتبارا من 27/1/2022 هى كالاتى :-

بفرض ان القيمه الايجاريه = 1000000

اذا وعاء الضريبه = 1000000 × 10% = 100000 جنيه

وتكون الضريبه على القيمه المضافه = 100000 × 10% = 10000

اى ان الضريبه = ( 1% ) من القيمه الايجاريه

.............................................................................

 

 

8 ــ ورد بالماده الخامسه من مواد اصدار القانون انه ( تخضع الخدمات

     الاعلانيه لضريبه القيمه المضافه بسعر ( 14% ) وتلغى المادتان

  ( 60و64 ) من قانون ضريبه الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه

    1980

   ** الاثر العملى للتطبيق

 1 ــ اعتبارا من 27/1/2022 لايتم سداد اى ضريبه خاصه بالاعلان

      ( نسبه ال20% ) حيث انه تم الالغاء اعتبارا من 27/1/2022

2 ــ يراعى انه فى حاله ورود فواتير خاصه بالاعلان اعتبارا من 27/1

     2022 ان يكون مضاف عليها (14% ) ضريبه قيمه مضافه

3 ــ انه فى حاله ان يكون الاعلان خاص بشركات نشاطها غير خاضع

      للضريبه على القيمه المضافه او معفى منها فى هذه الحاله تكون

      قيمه الاعلان بالاضافه للضريبه تكلفه تحمل على قائمه الدخل اما

     بخلاف ذلك فيتم خصم الضريبه المحمله على تكلفه الاعلان من

    الضريبه المستحقه فى الاقرارات الشهريه المقدمه

أعداد :

محمد حسن القطان

تعليقات