استفسارات حول قانون رقم ٥ لسنه ٢٠٢٥ الخاص فى شأن تسويه اوضاع بعض الممولين والمكلفين
استفسارات حول قانون رقم ٥ لسنه ٢٠٢٥ الخاص فى شأن تسويه اوضاع بعض الممولين والمكلفين
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
س١
ماذا يقصد بالقانون الضريبي فى ظل احكام هذا القانون ؟
ج١
قانون الضريبه علي الدخل رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥
قانون الضريبه علي القيمه المضافه رفم ٦٧ لسنه ٢٠١٦
قانون فرض رسم تنميه الموارد الماليه للدوله ق ١٤٧ لسنه ١٩٨٤
قانون الضريبه علي الدمغه رقم ١١١ لسنه ١٩٨١
……………………………………………..
س٢
هل يجوز المحاسبه عن ضريبه الدخل والقيمه المضافه وضريبه الدمغه ورسم التنميه لغير المسجلين بمصلحه الضرائب عن الفترات الضريبيه حتى ١٢ فبراير سنه ٢٠٢٥ ؟
ج٢
لايجوز طبقا لحكم م٢ من ق ٥ لسنه ٢٠٢٥
…………………………………………….
س٣
ماهو تاريخ بدء مزاوله النشاط حكما بخصوص غير المسجلين بعد تاريخ العمل بهذا القانون ؟
ج٣
اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٥ يعد هذا التاريخ هو تاريخ مزاوله النشاط حكما وليس فعلا لهذه الانشطه غير المسجله
………………………………………….
س٤
هل ينطبق ذلك علي الانشطه المتوقفه توقفا نهائيا ثم قامت بمزاوله النشاط من ٣ سنوات سواء اكثر او أقل ولم تخطر المصلحه بذلك ؟
ج٤
لاينطبق حيث يشترط عدم التسجيل بالمصلحه لكافه انواع الضرائب المذكوره بعاليه
………………………………………………..
س٥
ماهى شروط الاستفاده من احكام ان تكون مزاوله النشاط حكما اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ؟
ج٥
١ تقديم طلب تسجيل بخصوص الضريبه علي الدخل والقيمه المضافه وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ويجوز لوزير الماليه مد هذه المده لمره واحده
٢ الا يكون قد اتخذت ايه اجراءات فى مواجهه طالب التسجيل من جانب المصلحه قبل ١٣ فبراير ٢٠٢٥
٣ ان يتم تقديم جميع المستندات اللازمه للتسجيل علي كافه المنظومات الالكترونيه
……………………………………………..
س٦
ماهى المعالجه الخاصه بالممولين او المكلفين الذين لم يقدموا اقرارات عن السنوات ٢٠٢٠ وحتى سنه ٢٠٢٣ ؟
ج٦
فى ضوء حكم م ٣ من ق ٥ لسنه ٢٠٢٥ للمولين او المكلفين ان يقدموا اقرارات عن السنوات ٢٠٢٠ / ٢٠٢٣
بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى م١٢ من ق ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ وهى ملء جدول رقم ٥٠٨ بالاقرار والملف المحلي والرئيسي وملف تقرير علي مستوى كل دوله علي حده الCBCR
……………………………………………..
س٧
هل من حق الممولين او المكلفين الذين تقدموا باقراراتهم عن السنوات ٢٠٢٠ / ٢٠٢٣ الحق فى تقديم اقرارات ضريبيه معدله حال وجود سهو او خطأ او بيانات لم يتم ادراجها بتلك الاقرارات ؟
ج٧
نعم فى ضوء حكم الفقره الثانيه من م٣ من ق ٥ لسنه ٢٠٢٥
………………………………………………
س٨ هل هذا الحق مقتصر علي الممولين او المكلفين الذين لم يسبق فحصهم ضريبيا ؟
ج٨
لم يرد هذا القيد بالقانون ولذا ينطبق عليهم ماينطبق علي من لم يسبق فحصهم من قبل المصلحه
………………………………………………. س٩
هل سيتم احتساب مقابل تأخير او ضريبه اضافيه عن الفتره مابين تقديم الاقرارات الاصليه والمعدله ؟
ج٩
لا يتم احتساب مقابل تاخير او ضريبه اضافيه
………………………………………………
س١٠
هل يتم احتساب مقابل تاخير او ضريبه اضافيه علي الاقرار الضريبي المعدل الذى تم تقديمه بعد المواعيد المقرره وقبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اى قبل ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ؟
ج١٠
لا يتم احتساب مقابل تأخير او ضريبه اضافيه
……………………………………………
س١١
هل هناك اى عقوبات او جزاءات ماليه تطبق جراء تقديم ماسبق من اقرارات ؟
ج١١
لاتسري العقوبات المنصوص عليها فى ق ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ او م٨٧ مكررا من ق ٩١ لسنه ٢٠٠٥ او اى جزاءات ماليه فى اى قانون ضريبي اخر
بشرط تقديم الاقرارات دخل وقيمه مضافه خلال (سته اشهر ) من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥
..…………………………………………
س١٢
ماهو الوضع بخصوص الممولين او المكلفين الذين قامت المصلحه باجراء فحص تقديرى لهم عن السنوات قبل ١/١/٢٠٢٠ اى حتى نهايه سنه ٢٠١٩ ؟
ج١٢
يجوز لهم تقديم طلب انهاء منازعه امام اى مرحله من مراحل النزاع بشرط
١ اداء ضريبه تعادل نسبه(٣٠٪) من الضريبه المستحقه من واقع الاقرار عن كل فتره من فترات النزاع دون الاخلال بسداد ضريبه الاقرار
٢ اداء ضريبه تعادل قيمه الضريبه واجبه الاداء من واقع اخر اتفاق سابق علي الفتره او الفترات محل النزاع مضافا اليها نسبه (٤٠٪) وذلك فى الحالات الاتيه :
! عدم تقديم الاقرار
! تقديم الاقرار بدون ضريبه مستحقه
! تقديم الاقرار بخساره ضريبيه
……………………………………………..
س١٣
كيف يتم سداد الضريبه المستحقه ومقابل التأخير او الضريبه الاضافيه ؟
ج١٣
يتم السداد علي اقساط وفقا للاتى
١ (٢٥٪) خلال الثلاثه أشهر الاولي من تاريخ الاخطار بنموذج السداد
٢ ( ٢٥٪) خلال الثلاثه أشهر التاليه للمده المنصوص عليها فى البند (١)
٣ (٢٥٪) خلال الثلاثه اشهر التاليه للمده المنصوص عليها فى فى البند (٢)
٤ (٢٥٪) خلال الثلاثه أشهر التاليه للمده المنصوص عليها فى البند (٣)
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير او ضريبه اضافيه علي تلك الاقساط
…………………………………………..
س١٤
ماهو الوضع بخصوص الممولين او المكلفين الذين قامت المصلحه باجراء فحص لهم بناءا علي دفاتر وحسابات منتظمه لهم حتى نهايه سنه ٢٠١٩ ؟
ج١٤
فى ضوء حكم م٥ من ق ٥ لسنه ٢٠٢٥ طلب انهاء المنازعات عن هذه الفترات مقابل التجاوز عن (١٠٠٪) من مقابل التأخير او الضريبه الاضافيه والمبالغ الاضافيه بشرط سداد أصل دين الضريبه كاملا خلال خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم طلب انهاء المنازعه
………………………………………….
س١٥
هل ينطبق نص الماده(٥) علي الممول او المكلف الذى انهى النزاع قبل تاريخ العمل بالقانون اى قبل ١٣فبراير ٢٠٢٥ وتبقي مقابل تاخير او ضريبه اضافيه او اى مبالغ اخرى ؟
ج١٥
للأسف الشديد لاتسرى احكام الماده فهو مطالب بسداد هذه الالتزامات الضريبيه
………………………………………….
س١٦
ماهى شروط الاستفاده من احكام المادتين (٤و٥) من القانون بخصوص الممولين او المكلفين الذين تم فحصهم تقديرى او حسابات ؟
ج١٦
١ تقديم طلب للمصلحه لانهاء المنازعه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ١٦فبراير
٢ علي المصلحه طلب انهاء النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
٣ وقف نظر النزاع لمده ثلاثه اشهر
٤ يجب سداد الضريبه المستحقه
……………………………………………
س١٧
ماهو موقف الاشخاص الطبيعيه الذين قاموا بتصرف عقارى او تصرف فى اوراق ماليه غير مقيده فى بورصه الاوراق الماليه ولايزاولون انشطه اخرى خلال الخمس سنوات السابقه علي تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥ ؟
ج١٧
يتقدموا بطلب المحاسبه ويترتب علي سداد الضريبه خلال سته اشهر من تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٥ التجاوز عن (١٠٠٪) من مقابل التأخير
وفى جميع الاحوال لايجوز المحاسبه عن هذه التصرفات التى مضى علي التصرف فيها خمس سنوات
هذا مع مراعاه يجب تقديم الطلب المشار اليه وسداد الضريبه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويترتب علي ذلك التجاوز عن (١٠٠٪) من مقابل التأخير
……………………………………………
س١٨
هل يترتب علي انهاء المنازعه حق للممول او المكلف فى استرداد ماسبق سداده ؟
ج١٨
فى ضوء حكم م٨ من القانون لايحق له الاسترداد
…………………………………………….
س١٩
ماهى النماذج التى يتم التقديم عليها فى ضوء العرض السابق ؟
ج١٩
يصدر بتحديد نماذج هذه الطلبات قرار من رئيس المصلحه
……………………………………………….
س٢٠
متى يتم اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون ؟
ج٢٠
خلال شهر من تاريخ ١٣فبراير ٢٠٢٥
تعليقات
إرسال تعليق