الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026 - دراسة مقارنة قبل و بعد التعديل
الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026
نُشرت بالجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) الصادر في 28 يوليه 2026 - سبعة قوانين تمثل "الحزمة الثانية" من مبادرة التيسيرات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. صدرت جميعها بتوقيع رئيس الجمهورية بتاريخ 28 يوليه 2026، ويُعمل بها اعتباراً من 29 يوليه 2026، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
وفيما يلي مقارنة النص الصادر بالنص الأصلي لكل قانون من القوانين السبعة.
الضريبة على الدخل
القيمة المضافة
رسم تنمية الموارد
الإجراءات الضريبية
إنهاء المنازعات
ضريبة الدمغة
أرباح شركات الدولة
1.1 ضريبة التصرفات العقارية - المادة (43)
| قبل التعديل سعر 2.5% دون تخفيض، سداد خلال 30 يوماً، امتناع مكاتب الشهر العقاري والمرافق عن الخدمة دون إثبات السداد، ولا نص صريح بشأن تصرفات الوارث أو الاستخدام الشخصي أو عبء إثبات القيمة. |
بعد التعديل نفس السعر 2.5%. نص صريح بأن تصرف الوارث والاستخدام الشخصي لا يُعدّان احترافاً إلا بإثبات المصلحة خلاف ذلك. عبء إثبات عدم صحة القيمة على المصلحة. تمديد السداد إلى 60 يوماً. حذف شرط إثبات السداد للشهر العقاري. |
1.2 الديون المعدومة - المادة (28)
| قبل التعديل خصم الدين المعدوم يشترط إجراءات جادة للتحصيل بعد 18 شهراً، دون حد أدنى معفى. |
بعد التعديل تخفيض المدة إلى 12 شهراً. إعفاء للديون حتى 10,000 جنيه من شرط الإجراءات الجادة، بحد أقصى 1% من رصيد المدينين. |
1.3 قاعدة الرسملة الرقيقة - المادة (52)
| قبل التعديل عوائد القروض الزائدة عن مثلي (2×) متوسط حقوق الملكية غير قابلة للخصم، دون استثناء لمشروعات البنية التحتية. |
بعد التعديل الحكم العام (2×) كما هو، مع استثناء برفع الحد إلى 4× للقروض من أطراف غير مرتبطة لمشروعات قومية بالبنية التحتية (بقرار من رئيس الوزراء، بمساهمة لا تقل عن 25%). |
1.4 ضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات - المادة (56 مكرراً)
| قبل التعديل سعر 10%/5% (للمقيد بالبورصة). توزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة تخضع لـ"خصم ضريبي" مشروط بمساهمة 25% وحيازة سنتين. |
بعد التعديل نفس السعرين. استبعاد كامل (لا خصم فقط) لتوزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة من الوعاء، وكذلك من وعاء ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية. |
1.5 الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق غير المقيدة - المادة (46 مكرراً 3، 4)
| قبل التعديل تسري الضريبة على الأرباح من التصرف في الأوراق أو الحصص بوجه عام، دون تمييز مقيد/غير مقيد، ودون مهلة توريد لغير المقيم. |
بعد التعديل يُقصر النطاق على الحصص والأوراق غير المقيدة فقط. مهلة 60 يوماً لتوريد الضريبة لغير المقيم. لا ضريبة على أذون الخزانة. |
1.6 إعفاءات الأشخاص الاعتبارية - المادة (50)
| قبل التعديل إعفاء توزيعات التابعة للأم/القابضة (شرط 25% وحيازة سنتين) مع إضافة 10% كتكاليف غير خصم (إعفاء فعلي 90%). |
بعد التعديل نفس الشروط، لكن دون إضافة الـ10% - إعفاء كامل 100%. إضافة الأرباح الرأسمالية للأوراق المقيدة بالبورصة إلى الإعفاء. |
خصم 15% من الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للطرح عن 50 مليار جنيه مع طرح 20% من الأسهم على الأقل، أو طرح لا تقل قيمته عن 10 مليار جنيه. مرة واحدة طوال عمر الشركة، ولا يُجمع مع أي حافز آخر.
2.1 البند (28) - بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات
| قبل التعديل إعفاء عام وشامل لبيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، دون استثناء على طبيعة الاستخدام. |
بعد التعديل يبقى الإعفاء للبيع ولتأجير السكني، لكن يُستثنى من إعفاء التأجير المباني/الوحدات التي تُتخذ مقراً مستقلاً لإدارة نشاط (تخضع لـ14%)، مع استثناء عكسي لمقار الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية. |
2.2 الغاز الطبيعي - بند جديد (17)
| قبل التعديل لم يكن مدرجاً كصنف خاضع لضريبة الجدول، وكان يُعامل ضمن الإعفاء العام للمواد الطبيعية. |
بعد التعديل يُدرَج كصنف جديد بضريبة نوعية 20 جنيهاً عن كل ألف قدم مكعب. |
2.3 الجبس ومنظفات التصنيع المنزلية
| قبل التعديل سعر تفضيلي مخفض 5%. |
بعد التعديل إلغاء البندين بالكامل، فيخضعان للسعر العام 14%. |
2.4 تسريع رد الرصيد الدائن - المادة (30)
| قبل التعديل رد الرصيد الدائن بعد مرور أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية. |
بعد التعديل تخفيض الحد إلى أكثر من 4 فترات (وإلى أكثر من 3 أشهر لمنشآت قانون 6/2025 حتى 20 مليون جنيه أعمال). |
3.1 رسم إنتاج الأسمنت - البند (19)
| قبل التعديل يُحتسب الرسم على أساس كل طن من مادة الطفلة المستخدمة كمدخل في تصنيع الأسمنت. |
بعد التعديل مبلغ مقطوع 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت منتَج فعلياً، تلتزم المصانع بتوريده لمصلحة الضرائب. |
4.1 الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة - المادة (38)
| قبل التعديل الالتزام بالدفاتر يسري على من تجاوز رقم أعماله السنوي 500,000 جنيه (إعفاء ضمني لمن دون ذلك). |
بعد التعديل الالتزام دون اشتراط حد أدنى لرقم الأعمال، مع عدم الإخلال بأحكام قانون 6/2025 (حتى 20 مليون جنيه أعمال). |
يجوز للمصلحة منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، دون استخدامها لإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية خلال مدتها.
ضريبة الدمغة النسبية على بيع الأوراق المالية بالبورصة - المادة (83 مكرراً)
| قبل التعديل المقيم: 0.5 في الألف على كل طرف (إجمالي 1 في الألف). غير المقيم: 1.25 في الألف على كل طرف (إجمالي 2.5 في الألف). صفقات اليوم الواحد معفاة إعفاءً كاملاً. |
بعد التعديل توحيد المعاملة عند 0.5 في الألف على كل طرف بصرف النظر عن الإقامة. صفقات اليوم الواحد لم تعد معفاة كاملاً، بل تخضع لسعر مخفض 0.25 في الألف. يبقى إعفاء صناع السوق المعتمدين. |
تعليقات
إرسال تعليق