المشاركات

نص قانون إنهاء المنازعات الضريبيةً

نص قانون  إنهاء المنازعات الضريبيةً . المادة الأولى يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . المادة الثانية تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا . ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها . المادة الثالثة يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على و

السلع و الخدمات المعفاه من الضريبه علي القيمه المضافه

صورة

قانون ٦ لسنة ٢٠١٦ بفرض ضريبه علي تذاكر السفر للخارج

صورة

تعليمات ٣ لسنة ٢٠١٦ بإعتبار الضريبه الأضافيه من التكاليف واجبة الخصم

صورة

قرار وزير الماليه بقواعد ومعايير عينة فحص 2013 / 2014

صورة

قرار لجنة طعن بأحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبه أعتبارا من أخطار المأموريه على نموذج 36 سداد ( عدم اعمال م 110 ق 91 لسنة 2005 )

صورة
نشر بواسطة : الأستاذ / على احمد على https://www.facebook.com/profile.php?id=724832383

الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .

أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى : -           سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها . -           يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره . -           يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع . -           يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه . -           يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه .                         - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) .                         - نزع الملكيه للمنفعه العامه .                         - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه . -    يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقر