المشاركات

المعالجة الضريبية لعوائد سندات و أذون الخزانة طبقاً للقانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005.

صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى : " تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ". و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين : أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات )                                              أجمالي الإيرادات                                                         X     ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية : أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات                                               أجمالي الإيرادات                                

القانون 10 لسنة 2019 بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بتعديل المعاملة الضريبية لعائد أذون و سندات الخزانة

صورة
صدر القانون 10 لسنة 2019 بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بتعديل المادة (58 ) من القانون على النحو التالي : بمعاملة عوائد أذون و سندات الخزانة كوعاء مستقل مع عدم جواز حساب تكاليف هذه العوائد من التكاليف واجبة الخصم ( و تحدد اللائحة كيفية حساب هذه التكاليف ) . يسرى القانون على أذون و سندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدأ من 21 فبراير 2019 . أيمن الحادق

قانون 97 لسنة 2018 بتعديل أحكام شرائح الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005

صورة

عدم خضوع البيع الأول للمحال التجارية للضريبة على القيمة المضافة

صورة

طريقة حساب الضريبة عند تعدد الأوعية مع الأخذ فى الأعتبار الخصم الضريبى المقرر بالقانون 82 لسنة 2017

صورة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981   باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:   المادة الأولى يستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" بمسمى "قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 159 لسنة 1981 أو فى أى قانون آخر.   المادة الثانية يستبدل بنص المادتين (1 فقرة أولى)، (5) من مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان الآتيان:   مادة (1) فقرة أولى: تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.   مادة (5) فى تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص (الوزير المختص بشئون الاستثمار) ويشار إليه أينما ورد ذكره بالقانون بالوزير المختص، كما يقصد بالجهة الإدا