المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006
المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006 مادة 9 لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0 مادة 16 تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0 ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0 مادة 40 تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0 أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0 ثانيا : الشهادات الصادرة من : 1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0 2- النقابات والاتحادات المهنية 0 3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0 4- مخازن الإيداع 0 5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0 6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0 ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب