القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون 11لسنة 1991
قانون رقم 91 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية :
مادة 41 ( بند 1 ):
التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
مادة 43 ( فقرة أولى ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
مادة 44 ( بند 10 )
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها.
مادة 45 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , و ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .
( مادة 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 94 لسنة 1996
إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية
و ضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات :
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996
( حسني مبارك )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1996
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1995 .
قرر
( مادة 1 )
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 2 )
يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 .
( مادة 3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1417 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :
( مادة 1 )
اعتبارا من 4/5/1991 :
أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.
ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .
ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق .
( مادة 2 )
اعتبارا من 29/ 5/1991 :
أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
(11) نصه الآتي :
" قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت "" .
ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
1991 المشار أليه .
( مادة 3 )
اعتبارا من 5/3/1993 :
أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
القانون .
ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .
( مادة 4 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .
ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .
رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
( مادة 5 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
( 16 ) صحف ومجلات .
( مادة 6 )
اعتبارا من 6/8/1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .
( مادة 7 )
اعتبارا من 1/2/1994 :
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %
(مادة 8 )
اعتبارا من 23/2/1995 :
تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات
( مادة 9)
اعتبارا من 1/10/1996 :
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 10 )
اعتبارا من 1/10/1996 :
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
"الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 "
( مادة 11 )
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
( مادة 12 )
تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .
( مادة 13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
الموافق 28 يناير سنة 1997 م
جدول ( أ )
أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
(1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
(2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
(3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
(5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
(6) أسمدة .
(7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
(8) جبس .
(9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
(10) العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
(3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
(5) وحدات تكييف الهواء .
(6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
(7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
(8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
(9) الثريات و أجزاؤها .
(10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
(11) قطع الفسيفساء .
(12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
(13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .
ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
(1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
(2) ورق اللعب .
(3) القداحات و قطعها المنفصلة .
(4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
(5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
(6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
(7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
(8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
(9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
(10) مقطورة مجهزة للرحلات .
(11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .
(12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة .
جدول رقم ( ب )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
10 زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة , سائلة , أو جامدة أو منقاة أو مكررة ............... الطن الصافي 37.400 الطن الصافي 37.400
11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى و أن كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك ..........
الطن الصافي 40.00 الطن الصافي 40.00
12 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتمل غير المطحون ( كلنكر ) و أن كان ملونا ................
الطن 1.400 الطن 2.500
13 قطبان و عيان حديد للبناء
الطن 5.00
جدول رقم ( ج )
(1) منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
(2) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام , ثابتة , سائلة , أو جامدة , أو منتقاة , أو مكررة .
(3) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
(4) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
(5) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكفيار و إبداله و الأسماك المدخنة .
(6) الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
(7) الحلاوة الطحينية و الطحينة .
(8) المأكولات التي تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
(9) الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(10) الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و إن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
(11) بقايا و نفايات صناعة الأغذية , أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات عقلية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة .
(12) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
(13) عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
(14) ورق صحف وورق طباعة و كتابة .
(15) كتب , و نشرات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من صفحات متفرقة .
(16) صحف و مجالات و نشرات دورية مطبوعة و إن كانت مصورة .
(17) أوراق نقد , نقود , فيما عدا العملات التذكارية
(18) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
جدول ( د )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
4 الجعة ( البيرة )
(1) الكحولية ..........................
( 2 ) غير الكحولية .....................
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
7 ( أ ) كحول أثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية .
( ب ) كحول محول من أي درجة للوقود .............
( ج ) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا ) وفرموت و أنبذه أخرى , مشروبات مخمرة ..............
( د ) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاة , معطرة , مشروبات كحولية أخرى , محضرات كحولية أخرى , مقطرات طبيعية ..................
اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل
جدول ( ه )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
8 خدمات التليفون و التلغراف المحلي ( للجمهور , الحكومة , الكباين , وغيرها ) ................ قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصالات الدولية ( اللاسلكي و الأقمار الصناعية و غيرها ) لاسلكي السيارات . ( مثل تلغراف دولي . مكالمات تليفونية دولية , نقل المعلومات , لاسلكي سيارات محلي أو دولي ....غيره ) ..... ..................... قيمة الفاتورة 10%
10 خدمات التركيبات و التوصيلات التليفونية ( سلكية و لا سلكية و غيرها )................. قيمة الفاتورة 10%
11 خدمات التشغيل للغير ........................... قيمة الخدمة 10%
جدول رقم ( و )
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة و إن كان مندمجا معه أي جهاز أخر .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق , وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
(3) ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت , و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة أو إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة .
(5) وحدات تكييف الهواء , ووحداتها المستقلة ( سبليت ) .
(6) كاميرات تصوير و أجزاؤها .
(7) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
(8) الثريا و أجزاؤها .
(9) حوامل مسجلة للصوت و الصورة (ة شرائط فيديو )
(10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , وسيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات .
جدول ( ز )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكي ............... القيمة 10%
13 خدمات البريد السريع ............................ القيمة 10%
14 خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة .... القيمة 10%
15 خدمات استخدام الطرق.......................... قيمة الرسم 10%
قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية و محركاتها و أجزائها و مكوناتها و قطع غيارها
و المعدات اللازمة لاستخدامها و الخدمات التي تقدم لها
من الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه .
( مادة 1 )
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية و محركاتها و مكوناتها و قطع غيارها و المعدات اللازمة لاستخدامها , و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية . سواء كانت هي ومحركاتها و أجزاؤها و مكوناتها و قطع غيارها و معداتها و الخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية , و ذلك طبقا للأحكام و القواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
( مادة 2 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه ,
( المادة الأولى )
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات
1- العسل الأسود .
2- أسماك الرنجة المدخنة .
( المادة الثانية )
يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , النص الأتي :
1- خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 صفر سنة 1419 ه
الموافق 14 يونيه 1998 م
قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرحلتان الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و مع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة و المستورد و منتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه .
و على التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه و بياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1422 ه
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
حسني مبارك
قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
( المادة الثانية )
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخه نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,
و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1423 ه
الموافق 20 أبريل سنة 2002 م
قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.
الباب الثامن
التوفيق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.
مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب.
المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم (1) البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):
(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.
المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.
المادة الخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
الصادر بالقانون 11لسنة 1991
قانون رقم 91 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :
( مادة 1 )
يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية :
مادة 41 ( بند 1 ):
التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
مادة 43 ( فقرة أولى ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
مادة 44 ( بند 10 )
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها.
مادة 45 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , و ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .
( مادة 2 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 94 لسنة 1996
إعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية
و ضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات :
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 ه
الموافق 30 يونيه سنة 1996
( حسني مبارك )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1996
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 .
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1995 .
قرر
( مادة 1 )
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 2 )
يعفى من ضريبة المبيعات الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 .
( مادة 3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1417 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م
( حسني مبارك )
قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :
( مادة 1 )
اعتبارا من 4/5/1991 :
أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.
ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .
ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق .
( مادة 2 )
اعتبارا من 29/ 5/1991 :
أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
(11) نصه الآتي :
" قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت "" .
ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
1991 المشار أليه .
( مادة 3 )
اعتبارا من 5/3/1993 :
أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
القانون .
ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .
( مادة 4 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .
ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .
رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
( مادة 5 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
( 16 ) صحف ومجلات .
( مادة 6 )
اعتبارا من 6/8/1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .
( مادة 7 )
اعتبارا من 1/2/1994 :
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %
(مادة 8 )
اعتبارا من 23/2/1995 :
تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات
( مادة 9)
اعتبارا من 1/10/1996 :
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .
( مادة 10 )
اعتبارا من 1/10/1996 :
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
"الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 "
( مادة 11 )
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
( مادة 12 )
تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .
( مادة 13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
الموافق 28 يناير سنة 1997 م
جدول ( أ )
أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
(1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
(2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
(3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
(5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
(6) أسمدة .
(7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
(8) جبس .
(9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
(10) العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
(3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
(5) وحدات تكييف الهواء .
(6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
(7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
(8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
(9) الثريات و أجزاؤها .
(10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
(11) قطع الفسيفساء .
(12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
(13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .
ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
(1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
(2) ورق اللعب .
(3) القداحات و قطعها المنفصلة .
(4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
(5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
(6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
(7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
(8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
(9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
(10) مقطورة مجهزة للرحلات .
(11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .
(12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة .
جدول رقم ( ب )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
10 زيوت نباتية ( غير المدعومة ) للطعام ثابتة , سائلة , أو جامدة أو منقاة أو مكررة ............... الطن الصافي 37.400 الطن الصافي 37.400
11 زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى و أن كانت مكررة و لكن غير محضرة اكثر من ذلك ..........
الطن الصافي 40.00 الطن الصافي 40.00
12 أسمنت مائي بكافة أنواعه بما في ذلك الأسمنت المكتمل غير المطحون ( كلنكر ) و أن كان ملونا ................
الطن 1.400 الطن 2.500
13 قطبان و عيان حديد للبناء
الطن 5.00
جدول رقم ( ج )
(1) منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
(2) زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام , ثابتة , سائلة , أو جامدة , أو منتقاة , أو مكررة .
(3) منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
(4) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
(5) محضرات و أصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكفيار و إبداله و الأسماك المدخنة .
(6) الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
(7) الحلاوة الطحينية و الطحينة .
(8) المأكولات التي تصنعها و تبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
(9) الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(10) الغاز الطبيعي و غاز البوتين ( البوتاجاز ) و إن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
(11) بقايا و نفايات صناعة الأغذية , أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات عقلية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة .
(12) الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
(13) عجائن الورق , نفايات ورق وورق مقوى , مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
(14) ورق صحف وورق طباعة و كتابة .
(15) كتب , و نشرات و مطبوعات مماثلة و إن كانت من صفحات متفرقة .
(16) صحف و مجالات و نشرات دورية مطبوعة و إن كانت مصورة .
(17) أوراق نقد , نقود , فيما عدا العملات التذكارية
(18) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
جدول ( د )
م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلي
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
4 الجعة ( البيرة )
(1) الكحولية ..........................
( 2 ) غير الكحولية .....................
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
القيمة
القيمة
100% بحد أدنى 200 جنيه عن الهيكتولتر
60%
7 ( أ ) كحول أثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية .
( ب ) كحول محول من أي درجة للوقود .............
( ج ) نبيذ عنب طازج و عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول ( بما في ذلك المستلا ) وفرموت و أنبذه أخرى , مشروبات مخمرة ..............
( د ) مشروبات روحية و مشروبات كحولية محلاة , معطرة , مشروبات كحولية أخرى , محضرات كحولية أخرى , مقطرات طبيعية ..................
اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل اللتر الصافي
اللتر السائل
القيمة 7.50
0.15
100% بحد أدنى
7.50 جنيه عن اللتر السائل
جدول ( ه )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
8 خدمات التليفون و التلغراف المحلي ( للجمهور , الحكومة , الكباين , وغيرها ) ................ قيمة الفاتورة 5%
9 خدمات الاتصالات الدولية ( اللاسلكي و الأقمار الصناعية و غيرها ) لاسلكي السيارات . ( مثل تلغراف دولي . مكالمات تليفونية دولية , نقل المعلومات , لاسلكي سيارات محلي أو دولي ....غيره ) ..... ..................... قيمة الفاتورة 10%
10 خدمات التركيبات و التوصيلات التليفونية ( سلكية و لا سلكية و غيرها )................. قيمة الفاتورة 10%
11 خدمات التشغيل للغير ........................... قيمة الخدمة 10%
جدول رقم ( و )
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة و إن كان مندمجا معه أي جهاز أخر .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي و ثلاجات عرض للمحال التجارية و الفنادق , وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
(3) ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت , و أجهزة إذاعة الصوت و الصورة أو إذاعة و تسجيل الصوت و الصورة .
(5) وحدات تكييف الهواء , ووحداتها المستقلة ( سبليت ) .
(6) كاميرات تصوير و أجزاؤها .
(7) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
(8) الثريا و أجزاؤها .
(9) حوامل مسجلة للصوت و الصورة (ة شرائط فيديو )
(10) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , وسيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات .
جدول ( ز )
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكي ............... القيمة 10%
13 خدمات البريد السريع ............................ القيمة 10%
14 خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة .... القيمة 10%
15 خدمات استخدام الطرق.......................... قيمة الرسم 10%
قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية و محركاتها و أجزائها و مكوناتها و قطع غيارها
و المعدات اللازمة لاستخدامها و الخدمات التي تقدم لها
من الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه .
( مادة 1 )
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية و محركاتها و مكوناتها و قطع غيارها و المعدات اللازمة لاستخدامها , و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية . سواء كانت هي ومحركاتها و أجزاؤها و مكوناتها و قطع غيارها و معداتها و الخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية , و ذلك طبقا للأحكام و القواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
( مادة 2 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , و قد أصدرناه ,
( المادة الأولى )
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات
1- العسل الأسود .
2- أسماك الرنجة المدخنة .
( المادة الثانية )
يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , النص الأتي :
1- خدمات الفنادق و المطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 صفر سنة 1419 ه
الموافق 14 يونيه 1998 م
قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرحلتان الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و مع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة و المستورد و منتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه .
و على التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه و بياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1422 ه
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
حسني مبارك
قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
( المادة الثانية )
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخه نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,
و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1423 ه
الموافق 20 أبريل سنة 2002 م
قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.
الباب الثامن
التوفيق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.
مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب.
المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم (1) البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):
(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.
المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.
المادة الخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
اخى الكريم مشكور على المجهود الرائع وفى انتظار المزيد وفى تقدم بأذن الله ولكن ارجو الأهتمام بالتنسيق
ردحذفالي متي يا وزير العدل و يا وزير المالية يظل الظلم هو السائد نحن اصحاب السيارات المجهزة طبيا الصادر لنا احكام باسترداد ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منا بدون وجة حق و مخالفة للقانون الذي يعفينا من دفع ضريبة المبيعات التي حصلها منا الوزير السابق الظالم يوسف بطرس غالي و جاهد حتي لا نستردها و ساعدة علي ذلك المستشارين فنحن صادر لنا احكام نهائية منذ اكثر من خمس سنوات و لا نستطيع حتي استلام الاحكام لانة توجد هناك تعليمات عليا بعدم تسليم هذة الاحكام لاصحابها فهل هذا عدل و عندما يضيع العدل بين اصحابة المسئولين عن تنفيذة فالي من نلجا يا منفذي كلمة العدل علي الارض يبدو انة لا فائدة و لم يحدث اي تغيير و ان الثورة تجهض و تغتال علي يد الفاسدين الذين يبدو انهم ما زالو موجودين لكي يظلموا الناس و يمنعوا كل ذي حق من اخذ حقة
ردحذف