المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006





المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006

مادة 9
لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0

مادة 16
تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0
ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0

مادة 40
تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0
أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0
ثانيا : الشهادات الصادرة من :
1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0
2- النقابات والاتحادات المهنية 0
3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0
4- مخازن الإيداع 0
5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0
6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0
ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلي أية جهة 0
وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الإقرار 0
وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين 0

مادة 47
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق 0
ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة 0

مادة 48
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودة 0
وتتحمل الشركة الضريبة 0
مادة 52
تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها 0
ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند 0

مادة 53
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها0
ويتحمل الضريبة الساحب 0

مادة 54
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش 0

مادة 55
يتحمل الضريبة 0
1- من يسلم الإيصال أو المخالصة 0
2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة
3- مستلم الفاتورة 0

مادة 56
يعفي من الضريبة :
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها 0
2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي 0
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية 0
4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية 0
5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر
6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن 0

مادة 58
تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :-
1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا 0
2- أذون التسوية :
( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف 0
3- أوامر النقل المصرفي :
( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر 0
4- كشوف ومستخرجات الحساب :
(ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف 0
وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها 0
5- حوافظ التحصيل :
( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال 0
6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :
(ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان 0
( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل 0

مادة 59
يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:
1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة 0
2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة 0
3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة 0
4- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة 0
5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة 0

مادة 62
تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة
وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا 0

مادة 63
يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61).


مادة 65
تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله.
(أ)المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها 0
(ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات 0
(ج) دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات 0
(د) هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها 0


مادة 66
يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة 0
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب 0

مادة 75
تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :
(أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب 0
(ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق 0
وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة 0

مادة 76
يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح 0

مادة 77
يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات 0

مادة 78
يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب 0

مادة 93
تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:
أ) ألف وثمانمائة جنيه علي الشركة المساهمة .
ب) تسعمائة جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه .
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة

مادة 94
يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :
أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة .
ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة 0

مادة 95
تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : -
أ) تسعمائة جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية، وعند تجديد هذا القيد
ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد
ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين
د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد
هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام .
و) ثلاثة جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة
ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر
ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات
ويتحمل عبء الضريبة :
1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده 0
2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) 0
3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر 0

مادة 101
تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور
ويتحمل الضريبة طالب الوزن 0


مادة 103
يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) 0
ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .


مادة 104
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه 0
ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة 0

مادة 105
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما 0
ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.

مادة 106
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد 0
وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون 0
ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.

تعليقات