المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٠

المواد45, 78 ، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلهم بالقانون 73 لسنة 2010 ( عدم اصدار فاتورة )

صورة
نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010 يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :- الفقرة الثالثة من الماة (78) كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب . البند (4) من المادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو باحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بأستعمال احدى الطرق الاتية : 1- 2-

مستندات الرد الفوري للرصيد الدائن لضريبة المبيعات نتيجة التصدير

مستندات الرد الفوري للرصيد الدائن نتيجة التصدير يطبق نظام الرد الفوري لضريبة المبيعات علي الصادرات للمنتج الصناعي المسجل بالمصلحة الذي يقتصر أو يغلب علي نشاطه التصدير 1. يتقدم المسجل أو من ينوب عنه بطلب استرداد لضريبة المبيعات بنظام الرد الفوري للمأمورية المسجل لديها يرفق به المستندات المؤيدة للرد وهي :- ‌أ. طلب الرد محدد به المبلغ المطلوب رده بنظام الرد الفوري مع إقرار بمسئوليته في حالة اختلاف المبلغ بعد دراسة المستندات . ‌ب. نموذج (15 ض .ع .م .)أو صورة الإقرار الضريبي عن الفترة المطلوب الرد الفوري عليها. 2. يقوم المصدر بتقديم المستندات المؤيدة لطلب الرد حال توافرها في خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الصرف علي الأكثر وهذه المستندات هي :- ‌أ. المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج و هي : · أصل الفواتير الضريبية و ذلك إذا كانت السلعة محلية . · صورة إذن الإفراج الجمركي أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها أصل قسيمة التحصيل الجمركية و ذلك إذا كانت السلعة مستوردة . ‌ب. المستندات الدالة على التصدير و هي صورة معتمدة من شهادة الصادر الجم

زيادة الضريبة العامة على المبيعات على الاسمنت والحديد والسجائر

- وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية يوم الثلاثاء على زيادة الإنفاق في موازنة الدولة العامة لعام 2010 /2011 ومنها فرض رسوم وضرائب يتمثل في تعديل فئة ضريبة المبيعات على الاسمنت من 2.5% جنية للطن إلى 5% من قيمة المبيعات ,وتعديل سعر ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 5% إلى 8% ,وتعديل فئات الضريبة على السجائر المستوردة والمعسل والنشوق , وذلك بنسبة 40% على السجائر وتعديل ضريبة المعسل من 50% إلى 100% - كما وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت بواقع 15 جنية على كل طن إنتاج وعلى كل المكلفين والممولين المعنيين بهذا القانون أن يلتزموا بتطبيق ذلك من يوم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية , أو من اليوم الذي يحدد تاريخ تطبيق هذا القانون الموضوع مشاركة من الزميل العزيز : أيمن رياض يس - المحاسب القانونى

المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995

صورة
المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 تناولت المواد من 24 وحتى 30 من الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1995 المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي علي النحو التالي: 1 – أجاز القانون للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة وكذلك جميع التكاليف الواجبة الخصم وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك في تحصيلها وذلك من أرباحه الخاضعة للضريبة. 2 – أجاز القانون للمستأجر أن يدرج في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد وذلك باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح المستأجر. 3 – تعفي أرباح المؤجر من الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط. 4 – ملحوظة الجدير بالذكر أن الإعفاء الخمسي سواء الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1995 أو بالقانون رقم 8 لسنة 1998 قد ألغي العمل بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2000 بالنسبة للشركات المقامة بعد العمل بهذا القانون.