المواد45, 78 ، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلهم بالقانون 73 لسنة 2010 ( عدم اصدار فاتورة )


نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010

يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :-
الفقرة الثالثة من الماة (78)
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب .


البند (4) من المادة (133)

يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو باحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بأستعمال احدى الطرق الاتية :
1-
2- 3-

4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو أصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر .


نص ( المادة السادسةعشر ) من قانون 73 لسنة 2010





يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالي :-


" من وعاء الضريبة المستحقة "

تعليقات