المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠١٠

المُعاملة الضريبية لعوائد سندات وأذون الخزانة للبنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتُه

صورة
تنص المادة (58) من القانونه رقم 91 لسنة 2005 على أن :- " مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أُخرى ، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :- تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي :- " تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " "ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد " يتضح مما سبق ما يلي :- أولاً : بالنسبة للجهات الدافعة للإيرادات :- 1- إن القانون

التعليمات رقم 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد ضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات

صورة
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى : 1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994 2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى 3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )ويخضع الفرق بنسبة 10% 4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية 5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة 6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. يمكن الاطلاع على القانون 73 لسنة 2010 على الرابط التالى : http://egytax.blogspot.com/2010/07/45-78-133-91-2005-73-2010.html

الضرائب تعفى التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع من ضريبة الدمغة النسبية

صورة
اصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2010 والذى حسم النزاعات القائمة بشأن خضوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان الودائع وشهادات الادخار وحسابات التوفير طبقا للبند (1) من المادة (57) من القانون 111 لسنة 1980 والذى تم تعديلة بالقانون 143 لسنة 2006 وذلك حسما لما أثارة تطبيق حكم النقض رقم 1045 لسنة 46 ق الصادر فى 2010وقد انتهى الكتاب الدورى الى ضرورة الالتزام باعتبار شهادات الايداع أو الادخار أو حسابات التوفير أو الودائع لاجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنك مع اشتراط الضوابط الاتية: 1- أن يكون العميل تنازل عنها لصالح البنك 2- أن يكون تم تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء الغير مغطى 3- تجميد الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل وبتوافر هذة الاشتراطات الضرائب تعفى هذة التسهيلات من ضريبة الدمغة النسبية

القرار الوزارى 1 لسنة 2010 بشأن المعالجة الضريبية لعوائد سندات الخزانة فى حالة أعادة فتح الاكتتاب :

صورة