الضرائب تعفى التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع من ضريبة الدمغة النسبية
اصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2010 والذى حسم النزاعات القائمة بشأن خضوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان الودائع وشهادات الادخار وحسابات التوفير طبقا للبند (1) من المادة (57) من القانون 111 لسنة 1980 والذى تم تعديلة بالقانون 143 لسنة 2006 وذلك حسما لما أثارة تطبيق حكم النقض رقم 1045 لسنة 46 ق الصادر فى 2010وقد انتهى الكتاب الدورى الى ضرورة الالتزام باعتبار شهادات الايداع أو الادخار أو حسابات التوفير أو الودائع لاجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنك مع اشتراط الضوابط الاتية:
1- أن يكون العميل تنازل عنها لصالح البنك
2- أن يكون تم تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء الغير مغطى
3- تجميد الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل
وبتوافر هذة الاشتراطات الضرائب تعفى هذة التسهيلات من ضريبة الدمغة النسبية
تعليقات
إرسال تعليق