المُعاملة الضريبية لعوائد سندات وأذون الخزانة للبنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتُه





تنص المادة (58) من القانونه رقم 91 لسنة 2005 على أن :-
" مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أُخرى ، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم "

تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :-
تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي :-
" تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم "

"ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد "

يتضح مما سبق ما يلي :-
أولاً : بالنسبة للجهات الدافعة للإيرادات :-

1- إن القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتُه (بدءاً من 5/5/2008) قد أخضع للضريبة كافة عوائد السندات وأذون الخزانة للضريبة مع مُراعاة ما يلي :-
أ - يكون الإخضاع بسعر 32٪ بالنسبة لعوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك دون خصم أية تكاليف .
ب- يكون الإخضاع بسعر 20٪ لما غير ذلك من عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة دون خصم أي تكاليف .
وقد ألزم القانون بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها في كُل الأحوال إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

ثانياً : بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الإيرادات :-
كما أجازت المادة (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بخصم الضريبة المُسدده فيما سبق في نهاية العام عند إعداد الإقرار الضريبي من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد .

وقد أكد على هذا النموذج رقم 28 إقرارات حيث أجاز خصم الضرائب المخصومة وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 يتم ما يلي :-
- عدم خصم هذه الضرائب إذا كان صافي الوعاء بالخساره .
- عدم خصمها خلال فترة الإعفاء الضريبي ، وفي حالة وجود أوعيه مُستقله يتم خصم تلك الضريبة من الضريبة على تلك الأوعيه وفي حدودها .
- عدم جواز ترحيل المبالغ المخصومة وفقاً لحُكم المادة (58) من القانون إلى السنوات التالية .


وعلى هذا فإن السندات تخضع كوعاء مُستقل بغض النظر عن نتيجة العام ربحاً أو خساره ، ويتعين خصم الضريبة وتوريدها أولاً بأول ، ويتم خصم هذه الضرائب من ضريبة الإقرار في نهاية العام أو من الضريبة على الأوعية المُستقلة خلال فترة الإعفاء وفي حدودها وما زاد لا يجوز ترحيله للخصم إلى السنوات المُقبلة ، مع عدم خصم هذه الضرائب إذا كان نتيجة الإقرار الضريبي خسائر .

تعليقات