قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الأعلى للضرائب

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الاعلى للضرائب ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر 2010 من تسع مواد :
المادة الاولى خاصة بانشاء المجلس وانة تابع لمجلس الوزراء ويشكلة رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثانية بأهداف المجلس .
المادة الثالثة باختصاصات المجلس .
المادة الرابعة بميعاد تقديم تقريرة .
المادة الخامسة بمواعيد اجتماعاتة .
المادة السادسة موارد المجلس المالية .
المادة السابعة بتاريخ السنة المالية للمجلس .
المادة الثامنة خاصة بتعين مدير تنفيذى المجلس .
المادة التاسعة خاصة بالنشر .
وبصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس تم تفعيل الدور الايجابى الذى سوف يمارسة المجلس فى سبيل حفظ حقوق الممولين دافعى الضرائب وذلك عن طريق :
1- مراجعة المجلس لكافة القوانين المتعلقة بالضرائب .
2- تقديم التقرير السنوى والذى يبين النقص فى التشريعات الضريبية أو حالات اساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الادارة الضريبية .
3- تقليل معدلات المنازعات الضريبية.
4- تفعيل الدور الرقابى للمجلس الذى بدورة يصب فى مصلحة الممول.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل ضريبة المرتبات بالقانون 30 لسنة 2023