التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات وهى ضمن التعليمات التى تأتى لتفعيل القانون 73 لسنة 2010 والذى جرم عدم أصدار الفاتورة والتى بدأتها المصلحة بالتعليمات 33لسنة 2010 والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات والتى أثارت جدلا كثيرا فى الفترة الاخيرة لصعوبة تطبيق هذة التعليمات والتعليمات الجديدة تطالب مالك السيارة بتقديم الفواتير عند أستحقاق الضريبة وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام اصدار الفواتير وتنص التعليمات والتى تم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرةعلى مايلى:
بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تعد المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشاداً بما يلى:

قيمة السيارة التى تمثل رأس مال المستثمر، موديل السيارة، أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية، عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، أجر السائق والتعامل مع الجهات، المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة، ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهرى، وأى بيانات أخرى متاحة للمصلحة.

و بالنسبة لعدد أيام العمل يتم تحديده وفقاً للجدول التالى:

بيان عدد أيام السنة
موديل جديد حتى 5 سنوات 300 يوم
موديل أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 250 يوماً
موديل أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة 230 يوماً
موديل أكثر من 15 سنة 215 يوماً

وبالنسبة لصافى الربح تحدد نسبته وفقاً لنوعية الوقود المستخدم، كما يلى:

30% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم السولار، 28% من إجمالى الإيراد للسيارات التى تستخدم البنزين أو الغاز، على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% فى حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى حالة التأمين على سائق.

و هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة فئة (أ) شخصى اعتبارى تلتزم بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف، يتم تحديد أرباحها من خلاله، وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، وفى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبى، يتم المحاسبة تقديرياً طبقاً للمادة 90 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

و بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات – وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) – فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعى أو اعتبارى، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة) توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وسوف يتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها.


للحصول على نسخة من التعليمات برجاء المراسلة على:
ayman_elhadek@hotmail.com

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل ضريبة المرتبات بالقانون 30 لسنة 2023