المشاركات

عرض المشاركات من مايو, ٢٠١٠

المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006

صورة
المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006 مادة 9 لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0 مادة 16 تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0 ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0 مادة 40 تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0 أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0 ثانيا : الشهادات الصادرة من : 1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0 2- النقابات والاتحادات المهنية 0 3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0 4- مخازن الإيداع 0 5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0 6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0 ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب

المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات

صورة
المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات: ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن: ( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله: ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) . التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس

القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11لسنة 1991 قانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه : ( مادة 1 ) يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية : مادة 41 ( بند 1 ): التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما . مادة 43 ( فقرة أولى ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة . مادة 44 ( بند 10 ) انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد ا