تفاصيل تعديل قانون ضريبة الدخل
عاجل | المصري اليوم
كتب: محسن عبد الرازق، هدى العيسوي
الأحد, 11/11/2012 21:14
أكدت الحكومة أنها أبقت على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية عن ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكذلك الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
وأوضح مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل، أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر، وسوق الأوراق المالية، وأن المشروع من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار القيد بالبورصة، بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية، وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.
ويتضمن مشروع القانون رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أى أعباء ضريبية جديدة عليهم، ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح بجميع المواطنين.
ويشمل مشروع القانون الإبقاء على مبلغ الـ5 آلاف جنيه الأولى غير الخاضعة للضريبة، بخلاف الـ4 آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح إجمالى الإعفاء 9 آلاف جنيه دون أى تغيير، ويشجع المشروع الممولين على تسديد الضرائب المستحقة عليهم، ومنح الممول حافزا 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم وحتى 31 ديسمبر المقبل، وحافزا قدره 10% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من أول يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات، ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها، وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها، طبقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
ويعفى مشروع القانون كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل القانون، أيا كان عدد الفترات الضريبية.
وأوضح المشروع أن ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانونى، مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى على المجتمع الضريبى، وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبية جديدة، وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.
وألزم مشروع القانون المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، للعمل على سرعة استرداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وتضمن المشروع إجراء تعديلات على المواد 58 من القانون 91 لسنة 2005 لتعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء. ونص المشروع على إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة بإعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين، بما يحقق الفلسفة الضريبية، وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة، وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه بسعر22%.
وأكد مشروع القانون استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المحددة بنسبة 2.5% على أن تشمل جميع التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على أن يستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة لضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
واقتصر الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية بجميع أنواعها، تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص الذين يزاولون نفس النشاط الاقتصادى.
ويتضمن مشروع القانون خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، فضلا عن فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية، وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وألغى مشروع القانون بعض النصوص فى شأن الإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية.
وأثارت التعديلات المقترحة على القانون ردود فعل واسعة بالأوساط الضريبية، والمالية، والاستثمارية بالسوق ووصفها البعض بالمجحفة، ودعا خبراء الحكومة إلى ضرورة مشاركة منظمات الأعمال، والقطاعات التى تطبق القوانين قبل إعدادها وإقرارها.
قال مهنى عبدالباقى، مدير الضرائب بشركة أوراسكوم للتنمية، إن التعديلات المقترحة والقرارات الحكومية الأخيرة فى شأن فرض ضريبة جديدة مجحفة فى الوقت الراهن، وغير مناسبة.
وانتقد الدكتور أسامة عبدالخالق، مدرس المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، ما وصفه بسلسلة التعديلات الضريبية التى يواجهها المجتمع، وقال: «ما كان ينبغى على الحكومة التعجل بإصدار هذه التعديلات، والانتظار لحين استقرار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وتقبل أى ضريبة جديدة، ويجب عدم التفرقة بين الموظفين فى الإعفاءات الضريبة المقررة بالقانون».
كتب: محسن عبد الرازق، هدى العيسوي
الأحد, 11/11/2012 21:14
أكدت الحكومة أنها أبقت على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية عن ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكذلك الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
وأوضح مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل، أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر، وسوق الأوراق المالية، وأن المشروع من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار القيد بالبورصة، بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية، وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.
ويتضمن مشروع القانون رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أى أعباء ضريبية جديدة عليهم، ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح بجميع المواطنين.
ويشمل مشروع القانون الإبقاء على مبلغ الـ5 آلاف جنيه الأولى غير الخاضعة للضريبة، بخلاف الـ4 آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح إجمالى الإعفاء 9 آلاف جنيه دون أى تغيير، ويشجع المشروع الممولين على تسديد الضرائب المستحقة عليهم، ومنح الممول حافزا 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم وحتى 31 ديسمبر المقبل، وحافزا قدره 10% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من أول يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات، ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها، وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها، طبقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
ويعفى مشروع القانون كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل القانون، أيا كان عدد الفترات الضريبية.
وأوضح المشروع أن ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانونى، مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى على المجتمع الضريبى، وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبية جديدة، وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.
وألزم مشروع القانون المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، للعمل على سرعة استرداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وتضمن المشروع إجراء تعديلات على المواد 58 من القانون 91 لسنة 2005 لتعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء. ونص المشروع على إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة بإعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين، بما يحقق الفلسفة الضريبية، وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة، وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه بسعر22%.
وأكد مشروع القانون استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المحددة بنسبة 2.5% على أن تشمل جميع التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على أن يستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة لضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
واقتصر الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية بجميع أنواعها، تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص الذين يزاولون نفس النشاط الاقتصادى.
ويتضمن مشروع القانون خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، فضلا عن فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية، وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وألغى مشروع القانون بعض النصوص فى شأن الإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية.
وأثارت التعديلات المقترحة على القانون ردود فعل واسعة بالأوساط الضريبية، والمالية، والاستثمارية بالسوق ووصفها البعض بالمجحفة، ودعا خبراء الحكومة إلى ضرورة مشاركة منظمات الأعمال، والقطاعات التى تطبق القوانين قبل إعدادها وإقرارها.
قال مهنى عبدالباقى، مدير الضرائب بشركة أوراسكوم للتنمية، إن التعديلات المقترحة والقرارات الحكومية الأخيرة فى شأن فرض ضريبة جديدة مجحفة فى الوقت الراهن، وغير مناسبة.
وانتقد الدكتور أسامة عبدالخالق، مدرس المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، ما وصفه بسلسلة التعديلات الضريبية التى يواجهها المجتمع، وقال: «ما كان ينبغى على الحكومة التعجل بإصدار هذه التعديلات، والانتظار لحين استقرار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وتقبل أى ضريبة جديدة، ويجب عدم التفرقة بين الموظفين فى الإعفاءات الضريبة المقررة بالقانون».
تعليقات
إرسال تعليق