المشاركات

عقوبه ارسال فواتير الكترونيه بدون توقيع يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تتجاوز المائه الف جنيه طبقا لقانون 206 لعام 2020

صورة
 

الأثر العملى للقانون 3 لسنة 2022 بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 و قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980

  صدر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على القيمه المضافه الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2016 وقانون الضريبه على الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980 ونشر فى الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من 27 يناير 2022 هذا وقد تضمن القانون بعض التعديلات التى لها اثر ضريبى وتتمثل هذه التعديلات فى الاتى : - 1 ــ تضمنت الفقره الثانيه من الماده 17 من القانون انه يجب على    الاشخاص الاعتباريين الذين لايبيعون سلعا او يقدمون خدمات    خاضعه للضريبه ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبه    على الخدمات المستورده وفقا للفقره الثانيه من الماده (32) من هذا    القانون التقدم بطلب للمصلحه من اجل التسجيل لاغراض نظام التكليف    العكسى ** الاثر العملى لتطبيق الماده      = يجب تسجيل كافه شركات المجموعه التى تؤسس او سوف         تؤسس ولاتكون خاضعه للضريبه على القيمه المضافه وذلك         من اجل الالتزام باغراض نظام التكليف العكسى الخاص باحتساب         الضريبه على الخدمات المستورده  .................................. .............................

ملخص المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية

  طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للمقيم ):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014 <<<<<<<  معفاة من 01-07-2014 حتى 16-05-2015 <<<<<< خاضعة بسعر 10% من 17-05-2015 وقف عدم الخضوع و الخضوع اعتبارا من 01-01-2022   ثانياً : الأوراق المالية الغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014   <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 01-07-2014 حتى 20-08-2015 <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 21-08-2015 خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري   طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للغير مقيم):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من
صورة
تعديل لائحة القانون 67 لسنة 2016 بقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021 بعدم الأعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية من يناير 2022

كتاب دورى 6 لسنة 2020 بخصوص ضوابط تطبيق أحكام القانون 170 لسنة 2020 فى شأن المساهمة التكافلية

صورة
 

قانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية بخصم 1% من صافى دخل العاملين لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية .

صورة
 

القانون ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل أسعار و شرائح ضريبة الدخل

صورة

القانون 6 لسنة 2020 بتعديل المادة 110من القانون 91 لسنة 2005 ( طريقة حساب غرامات التأخير )

((المادة ١١٠ قبل وبعد التعديل بالقانون ٦ لسنة ٢٠٢٠ )) ويعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة يعنى من ٢٠٢٠/٣/٤ تتلخص الاحكام التى تضمنتها المادة قبل التعديل  فى الاتى : أولا ..يستحق مقابل تأخير: .فقرة أولي / على ما يجاوز مائتى جنية من الضرائب واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار فقرة ثانية /على المبالغ التى تم حجزها .......وتوريدها .... من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد للتوريد (.الاضافة بالقانون ٦لسنة٢٠٢٠) المادة الثانية / تضاف فقرة ثالثة ورابعة للمادة ١١٠ الفقرة الثالثة : وضعت حد لحساب المقابل طبقا للفقرة الاولى بحد اقصى ثلاث سنوات تاليةلسنة الاقرار   على سنة الفحص التى نتج عنها فروق ثم يستكمل حساب المقابل من تاريخ الاخطار ب ١٩ ويستمر حتى الربط بموجب الموافقة او قرار لجنة او حكم وطبيعى يستمر الحساب حتى السداد مثال : تم فحص سنة ٢٠١٣ فى يناير  ٢٠٢٠واخطر ب ١٩ فى مارس ٢٠٢٠ تمت الموافقة باللجنة الداخلية فى ابريل ٢٠٢٠ ؟ كيف يحسب المقابل ؟ يحسب عن ثلاث سنوات فقط تالية لسنة الاقرار يعنى اقرار ٢٠١٣ نهاية الاجل المحدد له هو مارس ٢٠١٤

مدى خضوع الألات و المعدات المستخدمة فى أنتاج سلعة أو تأدية خدمة للضريبة على القيمة المضافة

صورة

مدى خضوع خدمات الدعاية و الأعلان و الأنشطة المرتبطة بها للضريبة على القيمة المضافة

صورة

تعليمات 14 لسنة 2019 - المعاملة الضريبية للأيس كريم

صورة

المعالجة الضريبية لعوائد سندات و أذون الخزانة طبقاً للقانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005.

صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى : " تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ". و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين : أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات )                                              أجمالي الإيرادات                                                         X     ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية : أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات                                               أجمالي الإيرادات