المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠١١

الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه. يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب. تعريف عام : هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه . تعريف إقتصادى : هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه . أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزي

مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة.

صورة
طرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة. أولاً: بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها على الأجر الشامل لأخر شهر وليس أخر أجر أساسى للموظف. ثانياً: بالنسبة لبدل الإجازات يتم حسابها على أخر أجر أساسى للموظف فى حالة حصوله على أجور متغيرة من شهر للاخر أما فى حالة حصول الموظف على بدل ثابت شهرياً بجانب الأجر الأساسى فيتم حساب بدل الإجازات على كلاً من الأجر الأساسى والبدل الثابت فقط. ثالثاً: بالنسبة لمدى خضوع بدل الإجازات ومكافأة ترك الخدمة لضريبة كسب العمل: طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فأنه لاتخضع للضريبة مايلى: 1- .................. . 2- مكافأت نهاية الخدمة وكذلك بدل الإجازات المنصرفة للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته، ويقصد بمكافأة نهاية الخدمة فى تطبيق حكم المادة 12 (المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة بمناسبة إنتهاء خدمة الموظف وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، والذى ينص فى مادته رقم 122 على أنه يحق للعامل الحصول على أجر شه

المعالجة الضريبية للأثار المترتبة على تغيير الشكل القانونى لشخص أعتبارى أو أكثر

صورة
يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى : - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس . - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة . - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال . 1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى : الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة . 2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى: لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكو

قرار وزير المالية رقم 508 لسنة 2011 بقواعد ومعايير عينة فحص 2009 .

صورة