الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه.

يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب.

تعريف عام :
هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه .

تعريف إقتصادى :
هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه .
أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزيع المختلفه ( جمله ــ تجزئه )

تعريف ضريبى :
وعرفها الخبراء بأنها الضريبه المحسوبه على قيمة الأجور + الأرباح المضافه للسلعه ويتم إحتسابها كما يلى :ـ

ضريبة القيمة المضافه = الضريبه على الأجور أو العماله + الضريبه على الأرباح
أو ضريبة القيمه المضافه = الضريبه على المخرجات ــ الضريبه على المدخلات
أو ضريبة القيمه المضافه = الضريبه على المخرجات الخاضعه ــ الضريبه المدفوعه عليها " كافة المشتريات"

2 ــ أهمية الضريبه فى تحقيق الإصلاح الضريبى

1 ــ معالجة مشاكل التطبيق الكثيره والتشوهات التى نشأت نتيجة تطبيق المرحله الأولى منها ( الضريبه العامه على المبيعات ) .

2 ــ تحقيق الإنتظام للمجتمع الضريبى نتيجة الإعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات 0

3 ــ تحقيق الرقابه الكامله على المجتمع الضريبى من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات .

4 ــ القضاء على مشاكل التهرب الضريبى الناتج عن عدم السماح بالخصم الضريبى .

5 ــ التوسع فى خضوع الخدمات كاأساس لتطبيق ضريبة القيمه المضافه بدلاً من الأستثناء فى الخضوع .

6 ــ معالجة التراكم الضريبى ــ الإزدواج الضريبى الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبه السابق سدادها .

7 ــتحقيق حصيله دوريه منتظمه ذات تكلفه منخفضه تساهم فى تحقيق خدمات إضافيه لطبقات المجتمع الفقيره والهامه ( التعليم ــ الصحه ــ التأمينات الإجتماعيه ... )

8 ــ تحقيق التوازن الضريبى بين ضريبة الدخل وضريبة القيمه المضافه بما يضمن مجتمع ضريبى منظم .

9 ــ إنخفاض العبء الضريبى على الطبقات المتوسطه والفقيره لإرتباط الضريبه لمستوى الإنفاق ومن ثم مستوى الدخول .

10 ــ زيادة حد التسجيل إلى 500000جنيهاً لكافة قطاعات المسجلين تساهم بشكل إيجابى فى تفادى الضريبه الناتجة عن تجزئة أنشطة المسجلين شهرياً من حد التسجيل .


3 ــ ضريبة المبيعات الحالية هل هى صورة من صور ضريبة القيمه المضافه ؟
والإجابه على هذا السؤال بنعم .
حيث أن المشرع فى ضريبة المبيعات أعتمد على أسلوب الخصم كما أورده بالماده 23 من القانون ليكون أساس حساب الضريبه ومن ثم فإن السماح بخصم الضريبه السابق سدادها على المشتريات عند حساب الضريبه المستحقه على المبيعات يعد ذلك واحد من أسلوب تطبيق الضريبه على القيمه المضافه Vat .

حيث إن الضريبه المحسوبه بهذا الأسلوب تمثل الضريبه المحصله على القيمه المضافه التى تمت على مدخلات السلعه من( عماله ــ مصروفات مباشره + الأرباح )

ولكن لأن ضريبة المبيعات سمحت بخصم جزئى للمشتريات حددتها فقط فى المدخلات( السلع الوسيطه الداخله فى الإنتاج فقط ) ولم يمتد الخصم لباقى المشتريات المحمله بالضريبه . ولهذا فإن التطبيق هنا تطبيق جزئى فقط لنظام القيمه المضافه وليس كلى .

هذا بالإضافه إلى أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الوارده على سبيل الحصر بالقانون .

وكذلك إستثنى مجموعة سلع ذات حصيله غزيره أوردها بالجدول المرافق تحت مسمى سلع الجدول الخاصه لم يسرى بشأنها أيضاً أسلوب الخصم . ومن ثم فلم يطبق عليها ضريبة القيمه المضافه بل أصبحت الضريبه فيها ضريبه تراكميه . تعانى من الإزدواجيه والتضخم .

4ــ ضريبه القيمه المضافه على الخدمات

1ــ الموقف الحالى من تطبيق ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات .
ــ بصدور القانون التفسيرى رقم 11الصادر فى ابريل 2002 بخصوص الإستقرار فى خضوع نشاط المقاولات للضريبه بإعتبارها واحده من خدمات التشغيل للغير الوارده بهذا التفسير التشريعى ، برغم صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فى 15 ابريل 2007 ببطلان الأثر الكاشف لهذا القانون عن الفتره السابقه لصدوره من القرار الجمهورى 77 لسنة 1992 ثم القانون 2 لسنه 1997 ثم القانون التفسيرى 11 لسنه 2002 إلا إن إستقرار الإداره الضريبيه وإستمرارها فى محاسبة نشاط المقاولات أصبح أمراً واقعياً ومتعارف عليه ولم يشفع حكم المحكمه الدستوريه فى إسقاط الدعاوى الجنائيه التى رفعتها المصلحه ضد المقاولين عن الفترات السابقه لصدور القانون 11 لسنه 2002

2ــ تطبيق ضريبة القيمه المضافه .
إن المصلحه فى ضوء الإتفاق المبرم بين الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وضرائب المبيعات بشأن تحديد نسب تحاسبيه لجميع قطاعات المقاولات المختلفه فإن المصلحه قد طبقت بالفعل ضريبة القيمه المضافه على نشاط المقاولات.

حيث إن الجداول المرفقه بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الموضح نسب تحاسب فى قطاعات المقاولات المختلفه يحدد على سبيل المثال


المواد العماله أخرى مجموع
قطاع المبانى 71% ( 15% 14% ) 29%

وقد احتسب ضريبه 10% على القيمه المضافه فى نشاط المقاولات لقطاع المبانى والتى حددها بنسبة 29% اى ضريبه قدرها 2.9%

ومن ثم فإن هذه الضريبه المحسوبه فهى ضريبه على القيمه المضافه عن العماله والأرباح والمصروفات الأخرى وهى ما تسمى بضريبة القيمه المضافه .

ومن ثم فلا تأثر لقطاع المقاولات فى تطبيق الضريبه على القيمه المضافه نظراً لإنتقال ضريبة المبيعات الحاليه فى التطبيق إلى هذه الضريبه عند محاسبته لقطاع المقاولات .

الشروط القانونيه لخضوع نشاط المقاولات لضريبة الـvat

1ــ ان نطاق فرض الضريبه فى مجال الخدمات قد حدد وعاء الخضوع للضريبه وهو " مقابل الخدمه" كما ورد بالجدول المرافق للقانون بالخدمات.

2ــ وقد حددت محكمة النقض فى وصفها لنشاط المقاولات بأنه من العقود المسماه التى ترد على العمل حيث يقع البيع على الماده ( السلعه) – وتقع المقاوله على العمل ونظراً لأن العمل هو الجهد المبذول فى اداء عمل معين لقاء أجر معين.

فإن مناط الخضوع للضريبه هنا هو على الجهد المبذول وهى ما يسمى " مقابل الخدمه"

3ــ وعليه فإن عنصر الماده المقدم فى نشاط المقاولات لم يخاطبه المشرع فى ضريبة المبيعات بأحكام الخضوع حيث لا يعد المقاول تاجراً ليحاسب عن البيع فى ما يخص عنصر الماده.

كما لا يعد المقاول مصنعاً يقوم بالتصنيع بغرض البيع وتحقيق الربح .إنما هذه هى ادواته من أجل تحقيق الخدمه التى يفرض عليها القانون ضريبة المبيعات .

4ــ إننا نرى أن ضريبة القيمه المضافه فى نشاط المقاولات هى ضريبه تعتمد على الحسابات وليس على الفواتير حيث يعد هذا النشاط هو النشاط الأكثر إستخداماً للخامات الطبيعيه ( الرمل – الزلط – الحجاره - .... ) وهى لا تعتمد فى تداولها على الفواتير .

بالإضافه إلى السلع الإستراتيجيه الأخرى ( الحديد – الأسمنت ) وهى سلع تخضع لنشاط الإحتكار ويسيطرون أصحابها على هذه الخامات ومن ثم فالسيطره على المستندات ولا يمكن إلزامهم بإستخراج فواتير بقيمة هذه الخامات.

5ــ المشاكل المتوقعه فى نشاط المقاولات عند الإنتقال بالضريبه

1ــ مشكلة عدم الحصول على الفواتير لمشتريات المقاوله سواء كانت من خامات طبيعيه أو سلع شبه محتكره ( حديد – اسمنت - ... ) .

2ــ قيام المقاول ببعض أعمال التصنيع لخاماته المستخدمه فى تنفيذ أعماله( الخامات الحديد – درجات سلم – كريتال – سور - أبواب – أعمال نجاره أبواب وشبابيك ).

3ــ تنفيذ مقاولات بالجهات السياديه وعدم إلتزامها بسداد الضرائب المستحقه .

4ــ تنفيذ مقاولات لجهات معفاه بنص القانون ( قوات مسلحه – جهات أمنيه - ... ) . وعدم تجهيز المستندات فى المواعيد المحدده مما يوقع المقاول فى براثن مخالفة القانون دون ذنب منه .

ــ واقعة إستحقاق الضريبه عند تقديم المستخلص وإعتماده وأن مشاكل عدم سداد الجهات السياديه للضريبه عند تقديم المستخلص مما يحمل المقاول بإعتباره هو المكلف من قبل قانون الضرائب يحمله بالضريبه والفوائد وأحياناً التعويضات رغم ضعف موقفه امام جهات الدوله .

ــ الإزدواجيه فى فرض الضريبه على الخدمات ذاتها . فإذا قام المقاول بإجراء خدمه لدى الغير فإنه يسدد ضريبه وليس له حق فى خصمها . وإذا قام بنقل التشوينات والتوريدات إلى موقع العميل فإنه يسدد ضريبه على خدمة النقل ولا يجوز له خصمها مما يعد تراكماً ضريبياً على الخدمات .

تعليقات