المشاركات

عرض المشاركات من 2025

⚠️ تنبيه هام بشأن تطبيق النظام المحاسبي الضريبي المبسط الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2025

 الساده الأفاضل   تطبيق النظام المحاسبي الضريبي المبسط الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 لا يسري على الإقرارات الضريبية الخاصة بسنة 2024. وذلك استنادًا إلى المادة (16) من القانون المشار إليه، والتي نصت صراحة على أن العمل بأحكام القانون يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره . وبما أن القانون قد تم نشره بتاريخ 12 فبراير 2025 ، فإن أول سنة مالية يُطبق عليها هذا النظام هي السنة الضريبية 2025 ، وبالتالي فإن إقرار سنة 2024 لا يخضع لأحكام هذا القانون . ❗ مهم جدًا: على جميع الممولين ضرورة تقديم الإقرار الضريبي عن سنة 2024 أولًا قبل التقدم بطلب الخضوع للنظام المحاسبي الضريبي المبسط ، وذلك لأن: منظومة مصلحة الضرائب الإلكترونية تغلق تلقائيًا إمكانية تقديم إقرار سنة 2024 فور تقديم طلب الخضوع للنظام المبسط. مما يعني أنه إذا تم تقديم طلب المحاسبة الضريبية المبسطة قبل تقديم إقرار 2024، فلن يتمكن الممول من تقديم إقراره الضريبي عن سنة 2024 ، وهو ما قد يترتب عليه آثار قانونية وغرامات تأخير. مع تحياتى ،، أيمن الحادق

كيف تنهى الفحص الضريبي التقديرى للسنوات قبل 2020 طبقاً للقانون 5 لسنة 2025

 القانون 5 لسنة 2025 و المنشور بالجريده الرسمية في 12 فبراير 2025: مادة (٤) للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقا للآتى : البند الأول: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠٪) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار . البند الثانى: أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (٤٠٪) ، وذلك فى الحالات الآتية : (أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع . (ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة . (ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيّ إلى خسائر ضريبية . ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل...

استفسارات حول قانون رقم ٥ لسنه ٢٠٢٥ الخاص فى شأن تسويه اوضاع بعض الممولين والمكلفين

 استفسارات حول قانون رقم ٥ لسنه ٢٠٢٥ الخاص فى شأن تسويه اوضاع بعض الممولين والمكلفين  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! س١  ماذا يقصد بالقانون الضريبي فى ظل احكام هذا القانون ؟  ج١  قانون الضريبه علي الدخل رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥  قانون الضريبه علي القيمه المضافه رفم ٦٧ لسنه ٢٠١٦  قانون فرض رسم تنميه الموارد الماليه للدوله ق ١٤٧ لسنه ١٩٨٤  قانون الضريبه علي الدمغه رقم ١١١ لسنه ١٩٨١  …………………………………………….. س٢  هل يجوز المحاسبه عن ضريبه الدخل والقيمه المضافه وضريبه الدمغه ورسم التنميه لغير المسجلين بمصلحه الضرائب عن الفترات الضريبيه حتى ١٢ فبراير سنه ٢٠٢٥ ؟  ج٢  لايجوز طبقا لحكم م٢ من ق ٥ لسنه ٢٠٢٥  ……………………………………………. س٣  ماهو تاريخ بدء مزاوله النشاط حكما بخصوص غير المسجلين بعد تاريخ العمل بهذا القانون ؟  ج٣  اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٥ يعد هذا التاريخ هو تاريخ مزاوله النشاط حكما وليس فعلا لهذه الانشطه غير المسجله  …………………………………………. س٤  هل ينطبق ذلك علي الانشطه المتوقفه توقفا نهائيا ثم قامت بمزاوله...