المشاركات

قرار وزير الماليه ٣٢٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل نموذج ٤١ خصم وتحصيل

صورة
أصدر وزير الماليه القرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٢ في ٥/٧/٢٠١٢ بشأن تعديل نموذج ٤١ خصم وتحصيل. كما يلي

مواقع وزارة المالية على الانترنت

صورة
    الهيئة العامة للخدمات الحكومية http://www.mof.gov.eg/generalorg/     الوحدة المركزية للمشاركة http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg/Content/Home/Pages/Home_ar.aspx     مصلحة الجمارك http://www.customs.gov.eg     مصلحة الضرائب العامة http://www.incometax.gov.eg     مصلحة الضرائب العقارية http://www.Rta.gov.eg     مصلحة الضرائب على المبيعات http://www.salestax.gov.eg     وحدة تكافؤ الفرص http://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/     وحدة تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة htt

التزامات وشروط الفحص الضريبى طبقا للقانون 91 لسنة 2005:

بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى : مادة (94 ) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة . مادة (95 ) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ . ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات . وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة . ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص . مادة (96 ) يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصل

نظام الدفعات المقدمة بديلا لنظام الخصم تحت حساب الضريبة

1.                            الدفعات المقدمة نظام اختياري للممول استحدث قانون الضريبة على الدخل في المواد (61) الى (65) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاما اختياريا يكون بديلا لنظام الخصم تحت الحساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغ يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء الارباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها على ان تتم التسوية هذه المبالغ عند تقديم الاقرار الضريبي السنوي . وفيما يلي قواعد التطبيق هذا النظام : 1. يقصد بهذا النظام قيام الممول باداء مبلغ يعادل 60% مما ياتي : أ‌- اخر ضريبة اقر بها الممول . ويقصد باخر ضريبة اقر بها الممول هي ضريبة من واقع اخر اقرار ضريبي مقدم منه او الضريبة النهائية التي اقر بها في لجنة داخلية او لجنة طعن او حكم او اقرار تصالح . ب‌- الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها في اي من الحالتين الاتيتين :   اذا كان الممول لم يسبق له تقديم اقرار ضريبي كما في حالة بداية النشاط . §   اذا كان الاقرار الضريبي الذي تقدم به القترة الضريبية السابقة يتضمن خسارة . § الممول

تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 للاستفادة من فروق اسعار الضريبة بأتفاقيات منع الازدواج الضريبى :

صورة
شرح تعديل المادة 76 من القانون 91 لسنة 2005 بداية نوضح أن هذا القرار مرتبط بالمادة (56) من القانون 19 لسنة 2005 والتي نصها كما يلي : " تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها . وتشمل هذه المبالغ ما يأتي : 1 ـ العوائد . 2 ـ الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة . 3 ـ مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج . 4 ـ مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع مباشرة أو من خلال أي جهة ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر، كما

تعليمات 10 لسنة 2012 بايقاف العمل بالتعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات:

صورة

الغاء التعليمات 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المقاولات والتى اثارت جدلا كبيرا عند صدورها

أصدر وزير المالية قرار وزارى بالغاء التعليمات 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المقاولات والتى اثارت جدلا كبيرا عند صدورها وذلك لصعوبة تطبيقها من جهة ومن جهة أخرى الصعوبة الكبيرة فى توفير التكاليف الخاصة بنشاط المقاولات نظرا لخصوصية هذا النشاط . يمكنكم الحصول على التعليمات 33 لسنة 2010 من خلال الرابط التالى وسوف ننشر القرار الوزارى بالغاؤها باكر. http://egytax.blogspot.com/2010/10/33-2010.html

عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005،

صورة
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان فى الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها مصلة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. كما قضت المحكمة بسقوط قراري وزير المالية، رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992. و قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 17 المطعون عليها، قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد ذلك الميعاد مدة 60 يوماً، دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، وهو ما دفع وزير المالية بإصدار قراري 231 لسنة 1991 و 134 لسنة 1992 بمد مدة 60 يوماً إلى سنة ثم إلى ثلاث سنوات، وأضافت المحكمة أنهغذا كان هذا الميعاد يتعلق بقضايا ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداه أدنى، ويكون القرار المطعون عليه قد وقع في مخالفة نص المادة 119 من دستور

الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه. يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب. تعريف عام : هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه . تعريف إقتصادى : هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه . أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزي

مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة.

صورة
طرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة. أولاً: بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها على الأجر الشامل لأخر شهر وليس أخر أجر أساسى للموظف. ثانياً: بالنسبة لبدل الإجازات يتم حسابها على أخر أجر أساسى للموظف فى حالة حصوله على أجور متغيرة من شهر للاخر أما فى حالة حصول الموظف على بدل ثابت شهرياً بجانب الأجر الأساسى فيتم حساب بدل الإجازات على كلاً من الأجر الأساسى والبدل الثابت فقط. ثالثاً: بالنسبة لمدى خضوع بدل الإجازات ومكافأة ترك الخدمة لضريبة كسب العمل: طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فأنه لاتخضع للضريبة مايلى: 1- .................. . 2- مكافأت نهاية الخدمة وكذلك بدل الإجازات المنصرفة للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته، ويقصد بمكافأة نهاية الخدمة فى تطبيق حكم المادة 12 (المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة بمناسبة إنتهاء خدمة الموظف وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، والذى ينص فى مادته رقم 122 على أنه يحق للعامل الحصول على أجر شه

المعالجة الضريبية للأثار المترتبة على تغيير الشكل القانونى لشخص أعتبارى أو أكثر

صورة
يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى : - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس . - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة . - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال . 1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى : الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة . 2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى: لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكو