المشاركات

قرار رئيس الجمهوريه بقانون 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم .

صورة
قرار رئيس الجمهوريه بقانون 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم ( بما فيها محكمة النقض )  بين مصلحة الضرائب والممولين .

خبراء ينتقدون إقرار لجنة الخمسين للضريبة التصاعدية.

صورة
خبراء ينتقدون إقرار لجنة الخمسين للضريبة التصاعدية...خبير ضريبى: يوضح جهل "الخمسين" ويؤثر على أوضاع الشركات.. محاسب قانونى: سابقة عالمية.. ويخالف سياسة الحكومة التوسعية بالاقتصاد الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 - 16:10 اليوم السابع صورة أرشيفية كتبت منى ضياء أعرب خبراء الضرائب عن استيائهم مما توصلت إليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص على فرض ضريبة تصاعدية، وهو ما اعتبره الخبراء "جهلا" من القائمين على إعداد الدستور، باعتبارها سابقة لم تحدث فى جميع دساتير العالم. واعترض الخبراء على النص الدستورى المتوافق عليه، حيث لا يجب أن يتضمن الدستور النص على نوع الضريبة أو أى تفاصيل فنية، وإنما المبادئ العامة هى فقط ما ينبغى تضمينه بالدستور، مثل عدم جواز فرض أو إلغاء ضريبة سوى بقانون. وقال عبد الله العادلى، المستشار الضريبى وعضو مجلس إدارة جمعية المالية العامة والضرائب، إن ما فعلته لجنة الخمسين ينم عن جهل من أعضائها لأن الدساتير لا يجب أن تتضمن سوى مبادئ عامة فقط، وليس تحديد لنوع أو أى تفاصيل خاصة بالضريبة. وأشار العادلى إلى أن الموافقة على الدستور بهذا الشكل يوجب ع

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

صورة
بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة المصدر:   الأهرام اليومى بقلم:      إبراهيم العزب أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي. قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم ف

تيسيرا علي الممولين وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة

صورة
تيسيرا علي الممولين وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة  • د.فياض عبد المنعم : الإضافة تحت حساب الضريبة هو نظام للسداد ولا يفرض ضريبة جديدة . • القرار يستهدف انشاء قاعدة بيانات كاملة عن وضع المجتمع الضريبى وتعاملاته التجارية . • تحصيل 0.5 %  تحت حساب الضريبة على جميع المواد الغذائية والورق ومنتجاته والسجائر والأدخنة . • تحصيل  1%  تحت حساب الضريبة على باقى السلع . • تحصيل  2 %  تحت حساب الضريبة على المخلفات . • تحصيل  3%  تحت حساب الضريبة على الايجارات بأنواعها . تيسيرا علي ممولي الضرائب اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013 تسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والقواعد التنفيذية للتطبيق والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013 . وصرح وزير المالية بان  النظامين

القرار الوزارى رقم 310 لسنة 2013 بتحديد نسب الاضافه تحت حساب الضريبه :

صورة

تعديلات قانون ضريبة الدخل حسب ما أقره مجلس الشوري

صورة

القانون 9 لسنة 2013 بتعديل القانون 104 لسنة 2013 بتعديل قانون الدمغه

صورة

تعديل القانون ١٠١ لسنة ٢٠١٢ المعدل لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

صورة

زيادة الاعفاء الشخصى للموظفين الى 12000 جم وإخضاع توزيعات الأسهم للضريبة لغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين .

صورة
يواصل مجلس الشورى اليوم وغدا مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي، وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة. وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها. وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي

العلاوات المعفاه من ضريبة المرتبات من سنة ١٩٨٦ حتي سنة ٢٠١١

صورة

رئاسة الجمهورية لم تلغي التعديلات على قوانين الضرائب والتى ترتب عليها زيادة اسعار 50 سلعه

رئاسة الجمهورية لم تلغي التعديلات على قوانين الضرائب والتى ترتب عليها زيادة اسعار 50 سلعه فطبقا لبيان رئاسة الجمهوريه فان التعديلات قد تم تأجيل سريانها مؤقتا لحين إجراء حوار مجتمعي فالتعديلات نشرت فى الجريده الرسميه وساريه اعتبارا من 6 ديسمبر 2012 . ﺍﻱ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ حتى يصبح نافذاً . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻤﺪﺍً ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ الملغى. 

الرئاسة تلغى قانون الضرائب الجديدة بعد ساعات من الإعلان عنه.. جدل واسع فجره القرار خشية التأثير على محدودى الدخل

الرئاسة تلغى قانون الضرائب الجديدة بعد ساعات من الإعلان عنه.. جدل واسع فجره القرار خشية التأثير على محدودى الدخل.. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية. وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.

قرار رئيس الجمهوريه بالقانون ١٠١ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥

صورة

تفاصيل تعديل قانون ضريبة الدخل

عاجل | المصري اليوم كتب: محسن عبد الرازق، هدى العيسوي الأحد, 11/11/2012 21:14 أكدت الحكومة أنها أبقت على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية عن ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكذلك الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية. وأوضح مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل، أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر، وسوق الأوراق المالية، وأن المشروع من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار القيد بالبورصة، بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى

اتجاه الحكومه لإقرار التعديلات الضريبيه دون انتظار المجلس التشريعي

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، عن اتجاه الحكومة لإقرار التعديلات على قانون الضرائب، التى أعلنت عنه رئاسة الوزراء منذ أيام، عبر مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، بدلا من انتظار الانتخابات التشريعية القادمة لتمريرها عبر قانون يصدر من مجلس الشعب، وهو توجُّه قد يشكل مفارقة مع ما كان الرئيس مرسى قد تعهد به بعد إصدار الإعلان الدستوري «المصحح» الذى احتفظ فيه بالسلطة التشريعية إلى حين تشكيل مجلس شعب جديد، من تقليص استخدام هذا الحق. وقال المصدر لـ«الدستور الأصلي » إن المرسوم سيحدد موعد بدء سريان التعديلات، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية لسداد المتأخرات التى أعلنها وزير المالية، ممتاز السعيد، في نفس المؤتمر الصحفى ينتظر أن تحقق حصيلة ضريبية تصل إلى ما يتراوح بين مليار ونصف ومليارى جنيه، إلا أنه نفى أن تكون الوزارة قد أعدت بعد تقديراتها عن حصيلة الضرائب على الدخل المتوقعة من الإجراءات الضريبية الجديدة برمّتها.

الحكومه تدرس تأثير إخضاع شريحه جديده للضرائب

كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار عن أن الوزارة تلقت خطابًا من وزارة المالية لدراسة تأثيرات إخضاع شريحة جديدة، من الممولين للضرائب على الدخل، والتي تقع ما بين 20% و 25%. وقال في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه جار حاليًا إعداد دراسات على أن تكون الشريحة بين 20 و25%، «وهل هذا الفارق سيكون مناسباً أم سيتم تقسيمه حتى لا يؤثر على الاستثمار». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مستثمرين أجانب وعرب أعربوا عن مخاوفهم من فرض ضريبة تصل إلى 10% على الشركات التي ستطرح أسهمها في البورصة. وأكد أن هناك رفضا لأي اتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية التي لاتزال تعمل بمعزل عن الإطار الإقليمي والعالمي. وقال «المصدر»: «من المؤكد أن فرض البورصة المصرية لمثل تلك الضرائب سيقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية، ودرجة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا في مقابل البورصات الأخرى». ولفت إلى أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة حاليًا لفرض ضرائب جديدة، إلا بعد إعداد دراسات مستفيضة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناخ الاقتصادي بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص. يذكر أن هناك زيادة في حصيلة الضرائ

الحكومه تناقش فرض ضريبه علي الطروحات الأوليه للشركات بالبورصة

قرار وزير الماليه ٣٢٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل نموذج ٤١ خصم وتحصيل

صورة
أصدر وزير الماليه القرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٢ في ٥/٧/٢٠١٢ بشأن تعديل نموذج ٤١ خصم وتحصيل. كما يلي

مواقع وزارة المالية على الانترنت

صورة
    الهيئة العامة للخدمات الحكومية http://www.mof.gov.eg/generalorg/     الوحدة المركزية للمشاركة http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg/Content/Home/Pages/Home_ar.aspx     مصلحة الجمارك http://www.customs.gov.eg     مصلحة الضرائب العامة http://www.incometax.gov.eg     مصلحة الضرائب العقارية http://www.Rta.gov.eg     مصلحة الضرائب على المبيعات http://www.salestax.gov.eg     وحدة تكافؤ الفرص http://www.mof.gov.eg/Equality-finallweb/     وحدة تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة htt

التزامات وشروط الفحص الضريبى طبقا للقانون 91 لسنة 2005:

بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى : مادة (94 ) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة . مادة (95 ) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ . ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات . وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة . ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص . مادة (96 ) يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصل

نظام الدفعات المقدمة بديلا لنظام الخصم تحت حساب الضريبة

1.                            الدفعات المقدمة نظام اختياري للممول استحدث قانون الضريبة على الدخل في المواد (61) الى (65) نظام الدفعات المقدمة باعتباره نظاما اختياريا يكون بديلا لنظام الخصم تحت الحساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغ يدفعه تحت حساب الضريبة في ضوء الارباح التي يقدرها عن الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام عليها على ان تتم التسوية هذه المبالغ عند تقديم الاقرار الضريبي السنوي . وفيما يلي قواعد التطبيق هذا النظام : 1. يقصد بهذا النظام قيام الممول باداء مبلغ يعادل 60% مما ياتي : أ‌- اخر ضريبة اقر بها الممول . ويقصد باخر ضريبة اقر بها الممول هي ضريبة من واقع اخر اقرار ضريبي مقدم منه او الضريبة النهائية التي اقر بها في لجنة داخلية او لجنة طعن او حكم او اقرار تصالح . ب‌- الضريبة التي يقدرها الممول عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها في اي من الحالتين الاتيتين :   اذا كان الممول لم يسبق له تقديم اقرار ضريبي كما في حالة بداية النشاط . §   اذا كان الاقرار الضريبي الذي تقدم به القترة الضريبية السابقة يتضمن خسارة . § الممول

تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 للاستفادة من فروق اسعار الضريبة بأتفاقيات منع الازدواج الضريبى :

صورة
شرح تعديل المادة 76 من القانون 91 لسنة 2005 بداية نوضح أن هذا القرار مرتبط بالمادة (56) من القانون 19 لسنة 2005 والتي نصها كما يلي : " تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها . وتشمل هذه المبالغ ما يأتي : 1 ـ العوائد . 2 ـ الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة . 3 ـ مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج . 4 ـ مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع مباشرة أو من خلال أي جهة ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر، كما