عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان فى الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها مصلة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. كما قضت المحكمة بسقوط قراري وزير المالية، رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992. و قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 17 المطعون عليها، قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد ذلك الميعاد مدة 60 يوماً، دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، وهو ما دفع وزير المالية بإصدار قراري 231 لسنة 1991 و 134 لسنة 1992 بمد مدة 60 يوماً إلى سنة ثم إلى ثلاث سنوات، وأضافت المحكمة أنهغذا كان هذا الميعاد يتعلق بقضايا ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداه أدنى، ويكون القرار المطعون عليه قد وقع في مخالفة نص المادة 119 من دستور