المُعاملة الضريبية لعوائد سندات وأذون الخزانة للبنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتُه
تنص المادة (58) من القانونه رقم 91 لسنة 2005 على أن :- " مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أُخرى ، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :- تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي :- " تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " "ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد " يتضح مما سبق ما يلي :- أولاً : بالنسبة للجهات الدافعة للإيرادات :- 1- إن القانون