كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد :
تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى : " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " ويتضح من هذا النص : أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة و الأشخاص المرتبطون هم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وعدد القانون الاشخاص المرتبطون طبقا للمادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأش