المشاركات
الغاء التعليمات 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المقاولات والتى اثارت جدلا كبيرا عند صدورها
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدر وزير المالية قرار وزارى بالغاء التعليمات 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المقاولات والتى اثارت جدلا كبيرا عند صدورها وذلك لصعوبة تطبيقها من جهة ومن جهة أخرى الصعوبة الكبيرة فى توفير التكاليف الخاصة بنشاط المقاولات نظرا لخصوصية هذا النشاط . يمكنكم الحصول على التعليمات 33 لسنة 2010 من خلال الرابط التالى وسوف ننشر القرار الوزارى بالغاؤها باكر. http://egytax.blogspot.com/2010/10/33-2010.html
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان فى الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها مصلة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. كما قضت المحكمة بسقوط قراري وزير المالية، رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992. و قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 17 المطعون عليها، قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد ذلك الميعاد مدة 60 يوماً، دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، وهو ما دفع وزير المالية بإصدار قراري 231 لسنة 1991 و 134 لسنة 1992 بمد مدة 60 يوماً إلى سنة ثم إلى ثلاث سنوات، وأضافت المحكمة أنهغذا كان هذا الميعاد يتعلق بقضايا ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداه أدنى، ويكون القرار المطعون عليه قد وقع في مخالفة نص المادة 119 من دستور
الفرق بين الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه. يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب. تعريف عام : هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه . تعريف إقتصادى : هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه . أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزي
مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
طرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة. أولاً: بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها على الأجر الشامل لأخر شهر وليس أخر أجر أساسى للموظف. ثانياً: بالنسبة لبدل الإجازات يتم حسابها على أخر أجر أساسى للموظف فى حالة حصوله على أجور متغيرة من شهر للاخر أما فى حالة حصول الموظف على بدل ثابت شهرياً بجانب الأجر الأساسى فيتم حساب بدل الإجازات على كلاً من الأجر الأساسى والبدل الثابت فقط. ثالثاً: بالنسبة لمدى خضوع بدل الإجازات ومكافأة ترك الخدمة لضريبة كسب العمل: طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فأنه لاتخضع للضريبة مايلى: 1- .................. . 2- مكافأت نهاية الخدمة وكذلك بدل الإجازات المنصرفة للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته، ويقصد بمكافأة نهاية الخدمة فى تطبيق حكم المادة 12 (المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة بمناسبة إنتهاء خدمة الموظف وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، والذى ينص فى مادته رقم 122 على أنه يحق للعامل الحصول على أجر شه
المعالجة الضريبية للأثار المترتبة على تغيير الشكل القانونى لشخص أعتبارى أو أكثر
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى : - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس . - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة . - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال . 1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى : الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة . 2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى: لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكو
قرار وزير المالية رقم 508 لسنة 2011 بقواعد ومعايير عينة فحص 2009 .
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المجلس العسكرى يعيد تفعيل قانون «الضريبة العقارية»
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الجريدة - أقرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، دون تعديلات، المعروف باسم "قانون غالي" نسبة إلى وزير المالية الأسبق، وينص المرسوم على تطبيق القانون ابتداء من يناير 2012 المقبل. قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية: إن صدور المرسوم لا يمنع إعادة النظر ودراسة القانون مجددا، أو إبداء أي ملاحظات عليه، حيث سندرسه وفق ما يتطلب الأمر، مؤكدا أن التفعيل يتفق مع احتياجات الدولة للموارد ولا مانع من إبداء أي اقتراحات حوله للنظر فيما إذا كان يحتاج إلى بعض "الرتوش". وقال وكيل أول وزارة المالية، طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون لم يتم إلغاؤه لكن رئيس الوزراء عصام شرف قال في السابق "إنه تم تأجيل التطبيق". وقال فراج، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخطر المصلحة الأربعاء الماضي ببدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد 1/1/2012، وهو ما كان مقرراً سلفا ويعني أيضا إلغاء التأجيل أو تجميد القانون. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن الدراسات الجديدة التي تج
القانون 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة وتعديل قانون الضريبة على الدخل
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الحكومة تتراجع عن زيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين لتوفير 3.2 مليار جنيه
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
بعد أن كانت تعتزم زيادة حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه، كما هو موجود حاليا، إلى 12 ألف جنيه، تراجعت الحكومة عن هذا الإجراء لتوفير 3.197 مليار جنيه للموازنة النهائية للعام المالى الحالى التى أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثلاثة أيام، بحسب ما أكده مسئول فى المالية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق». كان وزير المالية، سمير رضوان، قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ شهر للإعلان عن المؤشرات الرئيسية للموازنة فى صورتها الأولى قبل إدخال تعديلات عليها، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه. إلا أنه عندما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخفيض الإنفاق فى الموازنة لخفض العجز، قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء ضمن حزمة أخرى من الإجراءات بهدف الوصول بالعجز إلى 8.6% مقابل 11% كان مخططا لها فى الموازنة بصورتها الأولى، تبعا للمسئول. ويذكر أن الموازنة الجديدة تضمنت شريحة إضافية من الضرائب بنسبة 5% تفرض على الأفراد والشركات الذين يزيد صافى دخلهم على 10 ملايين جنيه سنويا، بعد أن كان يتم فرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على كل من يتجاوز دخله 40 ألف جنيه سنويا، وهذه الشريحة الجديدة من المخطط
الحكومة تدرس التراجع عن ضريبة توزيعات الأرباح :
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
«المالية» تؤكد عدم صحة فرض ضريبة علي أرباح التعامل بالبورصة أكد د. سمير رضوان أنه لا صحة لفرض ضريبة علي ناتج عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة وأوضح وزير المالية في بيان صحفي ـ مساء أمس ـ أن ما يجري دراسته ـ حالياً ـ هو فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أياً كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح. علمت «البورصة» أن مجلس الوزراء تلقي رفضاً من العديد من منظمات الأعمال والمستثمرين بشأن مقترح وزير المالية فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح وأنه من المتوقع قصر الضريبة الرأسمالية المقترحة علي أرباح إعادة التقييم في عمليات الدمج والاستحواذ وان يتم حسم الجدل حول ضريبة توزيعات الأرباح خلال ساعات. يناقش وزير المالية اليوم مع رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة مقترح الضرائب علي التوزيعات في ضوء دراسة الجهتين التأثيرات السلبية علي السوق جراء مقترح ضريبة التوزيعات التي ترفع سعر الضريبة للشركات الأعلي ربحية إلي
ملامح الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 في مصر
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
ملامح الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 في مصر الحكومة تعلن الموازنة الجديدة.. 170 مليار جنيه عجزا.. و700 جنيه حدا أدنى للأجور تصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات.. و10% ضريبة جديدة على السجائر.. 122 مليار لدعم السلع التموينية والمواد البترولية الأربعاء، 1 يونيو 2011 رأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء، حيث وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى 2011/ 2012، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الهامة. استعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى2011/ 2012، الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط، والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد المصرى، وقال رضوان، إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليون جنيه إلى 116 مليار جنيه، وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، ويبدأ بإعادة هيكلة الأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65%، ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة، وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، التى تتض
القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
صدرالقرار الوزارى رقم 143 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين حيث استبدل بنص المادة الثانية من القرار 363 لسنة 2009 النص الأتى : " يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المنازعات الضريبية القضائية التى لم يصدر بشانها حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب على الدخل عن السنوات السابقة على العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المشار الية ، سواء أكان الممول شخصا طبيعيا ام اعتباريا ". صدر فى : 3/ 4/ 2011
الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 بجواز انهاء كافة المنازعات القائمة بين الممولين والمصلحة بالمأمورية قبل الاحالة الى اللجان الداخلية المتخصصة.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 فى 6 مارس 2011 بجواز قيام المأموريات بنظر الطعون والاعتراضات والتى لم يتم احالتها الى اللجان الداخلية المتخصصة داخل المأمورية وفى حالة عدم الاتفاق يتم الاحالة الى اللجان الداخلية المتخصصة. كما نبة الكتاب الدورى الى مراعاة تطبيق القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 بخصوص معاملة الاشخاص الاعتبارية من المنشأت الصغيرة فئة (أ) معاملة الاشخاص الطبيعيين المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009.
القانون رقم 8 لسنة 2011 الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة أقساط بدون غرامة تأخير:
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم 8 لسنة 2011 الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز2011/6/30 دون احتساب غرامة تأخير. وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن الهدف من هذا القانون التيسير على المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة 25 يناير . وأكد على ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام 2010 خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس / اذار 2011 والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل، حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط.
القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 بسريان قواعد محاسبة المنشات الصغيرة (أ) الفردية على المنشات الاعتبارية (أ)
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أخيرا أصدرت وزارة المالية التعليمات 1 لسنة 2011 والتى تنص فى مادتها الاولى على : " تسرى قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة فئة (أ) منشأت فردية وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 على المنشأت الغيرة فئة (ا) أشخاص أعتبارية سواء فى مرحلة الفحص أو عند الاتفاق باللجان الداخلية ". صدر فى : 22-2-2011 شكرا لوزير المالية الدكتور / سمير رضوان . وزير مالية ثورة 25 يناير.
U.S. CPA Exam to Be Administered Outside the U.S. for the First Time
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
U.S. CPA Exam to Be Administered Outside the U.S. for the First Time AICPA, NASBA and Prometric Reach Historic Agreement Published October 17, 2010 NEW YORK, NASHVILLE and BALTIMORE (Oct. 17) - The Uniform CPA Examination will be offered outside the 55 U.S. jurisdictions for the first time in its history in 2011. The American Institute of Certified Public Accountants, National Association of State Boards of Accountancy and Prometric – the three organizations that jointly offer the CPA Examination in the United States – reached an agreement to administer the exam in international locations. The CPA Examination next year will be offered in Japan, Bahrain, Kuwait, Lebanon and the United Arab Emirates. The international exam will be
الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 والخاص باعتماد الاقرار الضريبى للملفات التى لم يتم فحصها عن سنة 2005
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
5 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من الأحداث والاضطرابات والأولوية لـ«الأكشاك» والمحال والمشاريع الصغيرة
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
انتهت وزارة المالية، من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعلياً، من أحداث الشغب والاضطرابات، التى تشهدها مصر، التى خصص لها 5 مليارات جنيه. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن هذه التعويضات تأتى فى إطار حرص الحكومة، على ضمان الاستقرار الاقتصادى للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وإن مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ستبدأ على الفور فى تلقى طلبات الحصول على تعويضات من جانب أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك السيارات، التى تعرضت للتخريب والتلف، على النماذج المعدة لذلك، التى أصدرتها وزارة المالية مجاناً. وأوضح أن هذه النماذج، سيتم توفيرها أيضاً بمكاتب التأمينات الاجتماعية، وهى نموذجان الأول خاص لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية، والثانى لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل، وتلك النماذج بها بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التى تضررت ومدى الضرر، الذى لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرداً أو شركة. أضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقاً
قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 :
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
صدر قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2010 بإضافة المواد 99 مكرر 1 و 2و 3 متضمنة شروط الفواتير الضريبية على النحو التالي : 1- حيازة كل ممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة فواتير مكونة من جزئين جزء بحوزة الممول وجزء بحوزة العميل. 2- تتضمن الفاتورة البيانات الاتية : - رقم التسجيل الضريبي - رقم المسلسل - أسم العميل - نوع السلعة أو الخدمة المباعة - قيمة السلعة أو الخدمة المباعة - تاريخ الخدمة - المبلغ المدفوع 3- يستثنى الممول من أصحاب الاعمال التجارية من بيان اسم مشترى السلعة أو الخدمة. 4- حتمية وجود اسم المستفيد على فاتورة اصحاب المهن الحرة. 5- فى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة تقدير مبيعات نمطية فى ضوء الاعراف المتداولة فى السوق. 6- فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير مع اجمالي الدخل المعلن فى الاقرار يكون تهربا ضريبيا . -- صدر القرار فى 1 ديسمبر 2010 --
قانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
) المادة الأولى (
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
) المادة الثانية (
مع م
قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الأعلى للضرائب
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الاعلى للضرائب ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر 2010 من تسع مواد : المادة الاولى خاصة بانشاء المجلس وانة تابع لمجلس الوزراء ويشكلة رئيس مجلس الوزراء . المادة الثانية بأهداف المجلس . المادة الثالثة باختصاصات المجلس . المادة الرابعة بميعاد تقديم تقريرة . المادة الخامسة بمواعيد اجتماعاتة . المادة السادسة موارد المجلس المالية . المادة السابعة بتاريخ السنة المالية للمجلس . المادة الثامنة خاصة بتعين مدير تنفيذى المجلس . المادة التاسعة خاصة بالنشر . وبصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس تم تفعيل الدور الايجابى الذى سوف يمارسة المجلس فى سبيل حفظ حقوق الممولين دافعى الضرائب وذلك عن طريق : 1- مراجعة المجلس لكافة القوانين المتعلقة بالضرائب . 2- تقديم التقرير السنوى والذى يبين النقص فى التشريعات الضريبية أو حالات اساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الادارة الضريبية . 3- تقليل معدلات المنازعات الضريبية. 4- تفعيل الدور الرقابى للمجلس الذى بدورة يصب فى مصلحة الممول.
الغاء الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 2010 بخصوص قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 2010 بتعديل ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة:
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات:
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات وهى ضمن التعليمات التى تأتى لتفعيل القانون 73 لسنة 2010 والذى جرم عدم أصدار الفاتورة والتى بدأتها المصلحة بالتعليمات 33لسنة 2010 والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات والتى أثارت جدلا كثيرا فى الفترة الاخيرة لصعوبة تطبيق هذة التعليمات والتعليمات الجديدة تطالب مالك السيارة بتقديم الفواتير عند أستحقاق الضريبة وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام اصدار الفواتير وتنص التعليمات والتى تم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرةعلى مايلى: بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تعد المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشاداً بما يلى: قيمة السيارة التى تمثل رأس مال المستثمر، موديل السيارة، أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية، عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، أجر السائق والتعامل مع الجهات، المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة، ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة
كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد :
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى : " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " ويتضح من هذا النص : أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة و الأشخاص المرتبطون هم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وعدد القانون الاشخاص المرتبطون طبقا للمادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأش