قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 :
صدر قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2010 بإضافة المواد 99 مكرر 1 و 2و 3 متضمنة شروط الفواتير الضريبية على النحو التالي : 1- حيازة كل ممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة فواتير مكونة من جزئين جزء بحوزة الممول وجزء بحوزة العميل. 2- تتضمن الفاتورة البيانات الاتية : - رقم التسجيل الضريبي - رقم المسلسل - أسم العميل - نوع السلعة أو الخدمة المباعة - قيمة السلعة أو الخدمة المباعة - تاريخ الخدمة - المبلغ المدفوع 3- يستثنى الممول من أصحاب الاعمال التجارية من بيان اسم مشترى السلعة أو الخدمة. 4- حتمية وجود اسم المستفيد على فاتورة اصحاب المهن الحرة. 5- فى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة تقدير مبيعات نمطية فى ضوء الاعراف المتداولة فى السوق. 6- فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير مع اجمالي الدخل المعلن فى الاقرار يكون تهربا ضريبيا . -- صدر القرار فى 1 ديسمبر 2010 --