المشاركات

القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية.

صورة
صدرالقرار الوزارى رقم 143 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين حيث استبدل بنص المادة الثانية من القرار 363 لسنة 2009 النص الأتى : " يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المنازعات الضريبية القضائية التى لم يصدر بشانها حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب على الدخل عن السنوات السابقة على العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المشار الية ، سواء أكان الممول شخصا طبيعيا ام اعتباريا ". صدر فى : 3/ 4/ 2011

الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 بجواز انهاء كافة المنازعات القائمة بين الممولين والمصلحة بالمأمورية قبل الاحالة الى اللجان الداخلية المتخصصة.

صورة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 فى 6 مارس 2011 بجواز قيام المأموريات بنظر الطعون والاعتراضات والتى لم يتم احالتها الى اللجان الداخلية المتخصصة داخل المأمورية وفى حالة عدم الاتفاق يتم الاحالة الى اللجان الداخلية المتخصصة. كما نبة الكتاب الدورى الى مراعاة تطبيق القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 بخصوص معاملة الاشخاص الاعتبارية من المنشأت الصغيرة فئة (أ) معاملة الاشخاص الطبيعيين المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009.

القانون رقم ‏8‏ لسنة ‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة أقساط بدون غرامة تأخير:

صورة
أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم ‏8‏ لسنة ‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز‏2011/6/30‏ دون احتساب غرامة تأخير‏. وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن الهدف من هذا القانون التيسير على المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة‏ 25‏ يناير . وأكد على ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام ‏2010‏ خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس / اذار 2011 والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل، حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط‏.‏

القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 بسريان قواعد محاسبة المنشات الصغيرة (أ) الفردية على المنشات الاعتبارية (أ)

أخيرا أصدرت وزارة المالية التعليمات 1 لسنة 2011 والتى تنص فى مادتها الاولى على : " تسرى قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة فئة (أ) منشأت فردية وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 على المنشأت الغيرة فئة (ا) أشخاص أعتبارية سواء فى مرحلة الفحص أو عند الاتفاق باللجان الداخلية ". صدر فى : 22-2-2011 شكرا لوزير المالية الدكتور / سمير رضوان . وزير مالية ثورة 25 يناير.

U.S. CPA Exam to Be Administered Outside the U.S. for the First Time

U.S. CPA Exam to Be Administered Outside the U.S. for the First Time AICPA, NASBA and Prometric Reach Historic Agreement Published October 17, 2010 NEW YORK, NASHVILLE and BALTIMORE (Oct. 17) - The Uniform CPA Examination will be offered outside the 55 U.S. jurisdictions for the first time in its history in 2011. The American Institute of Certified Public Accountants, National Association of State Boards of Accountancy and Prometric – the three organizations that jointly offer the CPA Examination in the United States – reached an agreement to administer the exam in international locations. The CPA Examination next year will be offered in Japan, Bahrain, Kuwait, Lebanon and the United Arab Emirates. The international exam will be

الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 والخاص باعتماد الاقرار الضريبى للملفات التى لم يتم فحصها عن سنة 2005

صورة

5 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من الأحداث والاضطرابات والأولوية لـ«الأكشاك» والمحال والمشاريع الصغيرة

صورة
انتهت وزارة المالية، من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعلياً، من أحداث الشغب والاضطرابات، التى تشهدها مصر، التى خصص لها 5 مليارات جنيه. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن هذه التعويضات تأتى فى إطار حرص الحكومة، على ضمان الاستقرار الاقتصادى للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وإن مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ستبدأ على الفور فى تلقى طلبات الحصول على تعويضات من جانب أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك السيارات، التى تعرضت للتخريب والتلف، على النماذج المعدة لذلك، التى أصدرتها وزارة المالية مجاناً. وأوضح أن هذه النماذج، سيتم توفيرها أيضاً بمكاتب التأمينات الاجتماعية، وهى نموذجان الأول خاص لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية، والثانى لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل، وتلك النماذج بها بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التى تضررت ومدى الضرر، الذى لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرداً أو شركة. أضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقاً

قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 :

صدر قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2010 بإضافة المواد 99 مكرر 1 و 2و 3 متضمنة شروط الفواتير الضريبية على النحو التالي : 1- حيازة كل ممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة فواتير مكونة من جزئين جزء بحوزة الممول وجزء بحوزة العميل. 2- تتضمن الفاتورة البيانات الاتية : - رقم التسجيل الضريبي - رقم المسلسل - أسم العميل - نوع السلعة أو الخدمة المباعة - قيمة السلعة أو الخدمة المباعة - تاريخ الخدمة - المبلغ المدفوع 3- يستثنى الممول من أصحاب الاعمال التجارية من بيان اسم مشترى السلعة أو الخدمة. 4- حتمية وجود اسم المستفيد على فاتورة اصحاب المهن الحرة. 5- فى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة تقدير مبيعات نمطية فى ضوء الاعراف المتداولة فى السوق. 6- فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير مع اجمالي الدخل المعلن فى الاقرار يكون تهربا ضريبيا . -- صدر القرار فى 1 ديسمبر 2010 --

قانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

صورة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه : ) المادة الأولى ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة . ) المادة الثانية ( مع م

قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الأعلى للضرائب

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الاعلى للضرائب ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر 2010 من تسع مواد : المادة الاولى خاصة بانشاء المجلس وانة تابع لمجلس الوزراء ويشكلة رئيس مجلس الوزراء . المادة الثانية بأهداف المجلس . المادة الثالثة باختصاصات المجلس . المادة الرابعة بميعاد تقديم تقريرة . المادة الخامسة بمواعيد اجتماعاتة . المادة السادسة موارد المجلس المالية . المادة السابعة بتاريخ السنة المالية للمجلس . المادة الثامنة خاصة بتعين مدير تنفيذى المجلس . المادة التاسعة خاصة بالنشر . وبصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس تم تفعيل الدور الايجابى الذى سوف يمارسة المجلس فى سبيل حفظ حقوق الممولين دافعى الضرائب وذلك عن طريق : 1- مراجعة المجلس لكافة القوانين المتعلقة بالضرائب . 2- تقديم التقرير السنوى والذى يبين النقص فى التشريعات الضريبية أو حالات اساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الادارة الضريبية . 3- تقليل معدلات المنازعات الضريبية. 4- تفعيل الدور الرقابى للمجلس الذى بدورة يصب فى مصلحة الممول.

الغاء الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 2010 بخصوص قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات

صورة

قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 2010 بتعديل ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة:

صورة

التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات وهى ضمن التعليمات التى تأتى لتفعيل القانون 73 لسنة 2010 والذى جرم عدم أصدار الفاتورة والتى بدأتها المصلحة بالتعليمات 33لسنة 2010 والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات والتى أثارت جدلا كثيرا فى الفترة الاخيرة لصعوبة تطبيق هذة التعليمات والتعليمات الجديدة تطالب مالك السيارة بتقديم الفواتير عند أستحقاق الضريبة وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام اصدار الفواتير وتنص التعليمات والتى تم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرةعلى مايلى: بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تعد المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشاداً بما يلى: قيمة السيارة التى تمثل رأس مال المستثمر، موديل السيارة، أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية، عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، أجر السائق والتعامل مع الجهات، المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة، ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة

كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد :

صورة
تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى : " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " ويتضح من هذا النص : أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة و الأشخاص المرتبطون هم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وعدد القانون الاشخاص المرتبطون طبقا للمادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأش

المُعاملة الضريبية لعوائد سندات وأذون الخزانة للبنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتُه

صورة
تنص المادة (58) من القانونه رقم 91 لسنة 2005 على أن :- " مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أُخرى ، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :- تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي :- " تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " "ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد " يتضح مما سبق ما يلي :- أولاً : بالنسبة للجهات الدافعة للإيرادات :- 1- إن القانون

التعليمات رقم 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد ضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات

صورة
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى : 1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994 2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى 3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )ويخضع الفرق بنسبة 10% 4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية 5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة 6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. يمكن الاطلاع على القانون 73 لسنة 2010 على الرابط التالى : http://egytax.blogspot.com/2010/07/45-78-133-91-2005-73-2010.html

الضرائب تعفى التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع من ضريبة الدمغة النسبية

صورة
اصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2010 والذى حسم النزاعات القائمة بشأن خضوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان الودائع وشهادات الادخار وحسابات التوفير طبقا للبند (1) من المادة (57) من القانون 111 لسنة 1980 والذى تم تعديلة بالقانون 143 لسنة 2006 وذلك حسما لما أثارة تطبيق حكم النقض رقم 1045 لسنة 46 ق الصادر فى 2010وقد انتهى الكتاب الدورى الى ضرورة الالتزام باعتبار شهادات الايداع أو الادخار أو حسابات التوفير أو الودائع لاجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنك مع اشتراط الضوابط الاتية: 1- أن يكون العميل تنازل عنها لصالح البنك 2- أن يكون تم تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء الغير مغطى 3- تجميد الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل وبتوافر هذة الاشتراطات الضرائب تعفى هذة التسهيلات من ضريبة الدمغة النسبية

القرار الوزارى 1 لسنة 2010 بشأن المعالجة الضريبية لعوائد سندات الخزانة فى حالة أعادة فتح الاكتتاب :

صورة

«الضرائب» تتهم الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى وإهدار حقوق الممولين

صورة
اتهمت دراسة ضريبية رسمية، الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ما يعد مخالفة ‏للدستورومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفوري لقانون ‏الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005 ، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافــــعـــي الضرائب ‏بتعطيل إنشاء هذا المجلس .‏ ‏ وقالت الدراسة التي أعدها أحد القيادات بمصلحة الضرائب، أن عدم تشكيل المجلس الأعلى ‏للضرائب يترتب عليه عدة نتائج منها إطلاق يد السلطة التنفيذية ووزارة المالية و مصالح ‏الضرائب التابعة لها في إصدارقوانين الضرائب بإختلاف أنواعها والقرارات والتعليمات والكتب ‏الدورية دون مشاركة و مراجعة و مراقبة المجلس. ‏ ‏ بالإضافة إلى عدم تقديم المجلس، التقرير الرقابي السنوي عن أعماله إلي رئيس الجمهورية و ‏رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لإختصاصاته من ‏نقص في التشريعات الضريبية أوحالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة ‏الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.‏ وأضافت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم » على نسخة منها، أن تعطيل تشكيل المجلس ‏ساهم فى عدم إصداروثيقة حقوق دافعي الضرائب وم

المواد45, 78 ، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بعد تعديلهم بالقانون 73 لسنة 2010 ( عدم اصدار فاتورة )

صورة
نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010 يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :- الفقرة الثالثة من الماة (78) كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب . البند (4) من المادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو باحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بأستعمال احدى الطرق الاتية : 1- 2-

مستندات الرد الفوري للرصيد الدائن لضريبة المبيعات نتيجة التصدير

مستندات الرد الفوري للرصيد الدائن نتيجة التصدير يطبق نظام الرد الفوري لضريبة المبيعات علي الصادرات للمنتج الصناعي المسجل بالمصلحة الذي يقتصر أو يغلب علي نشاطه التصدير 1. يتقدم المسجل أو من ينوب عنه بطلب استرداد لضريبة المبيعات بنظام الرد الفوري للمأمورية المسجل لديها يرفق به المستندات المؤيدة للرد وهي :- ‌أ. طلب الرد محدد به المبلغ المطلوب رده بنظام الرد الفوري مع إقرار بمسئوليته في حالة اختلاف المبلغ بعد دراسة المستندات . ‌ب. نموذج (15 ض .ع .م .)أو صورة الإقرار الضريبي عن الفترة المطلوب الرد الفوري عليها. 2. يقوم المصدر بتقديم المستندات المؤيدة لطلب الرد حال توافرها في خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الصرف علي الأكثر وهذه المستندات هي :- ‌أ. المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج و هي : · أصل الفواتير الضريبية و ذلك إذا كانت السلعة محلية . · صورة إذن الإفراج الجمركي أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها أصل قسيمة التحصيل الجمركية و ذلك إذا كانت السلعة مستوردة . ‌ب. المستندات الدالة على التصدير و هي صورة معتمدة من شهادة الصادر الجم

زيادة الضريبة العامة على المبيعات على الاسمنت والحديد والسجائر

- وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية يوم الثلاثاء على زيادة الإنفاق في موازنة الدولة العامة لعام 2010 /2011 ومنها فرض رسوم وضرائب يتمثل في تعديل فئة ضريبة المبيعات على الاسمنت من 2.5% جنية للطن إلى 5% من قيمة المبيعات ,وتعديل سعر ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 5% إلى 8% ,وتعديل فئات الضريبة على السجائر المستوردة والمعسل والنشوق , وذلك بنسبة 40% على السجائر وتعديل ضريبة المعسل من 50% إلى 100% - كما وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت بواقع 15 جنية على كل طن إنتاج وعلى كل المكلفين والممولين المعنيين بهذا القانون أن يلتزموا بتطبيق ذلك من يوم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية , أو من اليوم الذي يحدد تاريخ تطبيق هذا القانون الموضوع مشاركة من الزميل العزيز : أيمن رياض يس - المحاسب القانونى

المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995

صورة
المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 تناولت المواد من 24 وحتى 30 من الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1995 المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي علي النحو التالي: 1 – أجاز القانون للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة وكذلك جميع التكاليف الواجبة الخصم وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك في تحصيلها وذلك من أرباحه الخاضعة للضريبة. 2 – أجاز القانون للمستأجر أن يدرج في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد وذلك باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح المستأجر. 3 – تعفي أرباح المؤجر من الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط. 4 – ملحوظة الجدير بالذكر أن الإعفاء الخمسي سواء الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1995 أو بالقانون رقم 8 لسنة 1998 قد ألغي العمل بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2000 بالنسبة للشركات المقامة بعد العمل بهذا القانون.

الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2010 والذى يقرر عدم خضوع علاوة اصدار الاسهم للضريبة على الدخل

صورة

المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006

صورة
المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006 مادة 9 لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0 مادة 16 تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0 ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0 مادة 40 تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0 أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0 ثانيا : الشهادات الصادرة من : 1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0 2- النقابات والاتحادات المهنية 0 3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0 4- مخازن الإيداع 0 5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0 6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0 ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب

المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات

صورة
المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات: ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن: ( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله: ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) . التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس

القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11لسنة 1991 قانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه : ( مادة 1 ) يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية : مادة 41 ( بند 1 ): التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما . مادة 43 ( فقرة أولى ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة . مادة 44 ( بند 10 ) انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد ا