باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
) المادة الأولى (
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
) المادة الثانية (
مع م